للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْلِمُونَ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ، وَيُمَجِّسَانِهِ» ".

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ فِي الْأَبَوَيْنِ الْكَافِرَيْنِ يَمُوتَانِ، وَيَدَعَانِ طِفْلًا، يَكُونُ مُسْلِمًا لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، وَيُنَصِّرَانِهِ "، وَهَذَا لَيْسَ لَهُ أَبَوَانِ، قُلْتُ: يُجْبَرُ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَهَذَا كَثِيرٌ فِي أَجْوِبَتِهِ، يُحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ الطِّفْلَ إِنَّمَا يَصِيرُ كَافِرًا بِأَبَوَيْهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ، فَهُوَ مُسْلِمٌ، فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْفِطْرَةُ الْإِسْلَامَ لَمْ يَكُنْ بِعَدَمِ أَبَوَيْهِ يَصِيرُ مُسْلِمًا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَنَقَلَ عَنْهُ الْمَيْمُونِيُّ: أَنَّ الْفِطْرَةَ هِيَ الدِّينُ، وَهِيَ الْفِطْرَةُ الْأُولَى.

فَهَذَا آخِرُ قَوْلَيْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْفِطْرَةِ، وَقَدْ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا: إِنَّهَا مَا فُطِرُوا عَلَيْهِ مِنَ الشَّقَاوَةِ، وَالسَّعَادَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» " مَا تَفْسِيرُهَا؟ قَالَ: هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيْهَا شَقِيٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>