للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأتم الله ذلك، وحكم به.

قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: " كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، واتبع نهيه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}

وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}

ودلت هذه الآية على نجاسة المشرك كما ورد في الصحيح: (المؤمن لا ينجس) وأما نجاسة بدن المشرك فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ} .

قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجاة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب بها من المرافق، فأنزل الله {وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

وبعد:

فهذه بعض الإجابات عن بعض الأسئلة:

ولقد تركنا الإجابة المباشرة عن بعض الأسئلة، لأن الإجابة عليها وردت عرضًا في مواضع أخرى. . . من موضوعات أخرى. . .!

<<  <   >  >>