(٢) الفيء كل ما أخذ من الكفار من غير قتال، والإيجاف: هو الإسراع، أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال، والركاب: هي الإبل التي يسافر عليها. (٣) اية ٧ والحشر كما يقول الراغب: «اخراج الجماعة عن نفرهم وازعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها، وأصح من هذه الأقوال كلها ما رواه الشيخان من طريقة أبي موسى الأشعري. قال: خرجنا مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في غزاة ونحن ستة نفر بيننا بعير. نعتقبه ونقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع، كما كنا نعصب من الحزم على أرجلنا (٤) الاسهل بن حنيف وأبا دجانة سماك بن خرشة ذكرا فقرا فأعطاهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. (٥) قال الحافظ في الفتح وقد اختلفت في ميقاتها على أقوال بل الذي ينبغي الجزم به بعد غزوة بني قريظه، لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع على تأخرها بعد الخندق.