للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أمر عليه الصلاة والسلام أسامة أن يعتق رقبة كفارة لأنه قتل خطأ.

سرية «١»

وفي شوال بلغه عليه الصلاة والسلام أن عيينة بن حصن واعد جماعة من غطفان كانوا مقيمين قريبا من خيبر بأرض اسمها يمن وجبار على المدينة، فأرسل لهم بشير بن سعد في ثلاثمائة رجل، فساروا إليهم يكمنون النهار، ويسيرون الليل حتى أتوا محلتهم، فأصابوا نعما كثيرة، وتفرّق الرّعاء، فأخبروا قومهم، ففزعوا، ولحقوا بعليا بلادهم ولم يظفر المسلمون إلّا برجلين أسلما، ثم رجعوا إلى المدينة.

(عمرة القضاء) «٢»

لما حال الحول على عمرة الحديبية، خرج عليه الصلاة والسلام بمن صدّ معه فيها، ليقضي عمرته، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وساق معه الهدي ستين بدنة، وأخرج معه السلاح حذرا من غدر قريش، وكان معه مائة فرس عليها بشير بن سعد، وأحرم عليه الصلاة والسلام من باب المسجد المدني، ولما انتهى إلى ذي الحليفة «٣» قدّم الخيل أمامه، فقيل: يا رسول الله، حملت السلاح، وقد شرطوا ألا تحمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا: ندخل الحرم به ولكن يكون قريبا منا، فإن هاجنا هائج فزعنا له. فلمّا كان بمرّ الظّهران «٤» قابله نفر من قريش، ففزعوا من هذه العدّة، وأسرعوا إلى قومهم فأخبروهم، فجاءه فتيان منهم، وقالوا: والله يا محمّد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا، وأنا لم نحدث حدثا!! فقال: إنا لا ندخل الحرم بالسلاح. ولمّا حان وقت دخوله مكّة، خرج أهلوها كارهين رؤية المسلمين يطوفون بالبيت، فدخل عليه الصلاة والسلام وأصحابه متوشحين سيوفهم من ثنيّة كداء «٥» وأمامه عبد الله بن رواحة يقول: «لا


(١) سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار (يمن) حصن و (جبار) ماء لبني خميس.
(٢) قد اختلف العلماء في تسمية هذه العمرة. فقال مالك والشافعي والجمهور لأنه قاضى قريشا سنة الحديبية فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الحكم لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدّ عنها لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها بل كانت عمرة تامة وقال أبو حنيفة وأحمد أن من صدّ عن البيت فعليه القضاء فتسميتها قضاء على هذا ظاهر.
(٣) ميقات من توجه من المدينة وهو على نحو ستة أميال وهو ما يعادل ثلاث ساعات سيرا.
(٤) وادي قرب مكة
(٥) هو المكان المعروف من طريق جده.

<<  <   >  >>