فالاتفاق ههنا إنما هو في لفظ " جمان " وقول ذلك " نظامها على الخد " وقول هذا " جرى في نحرها " فلا يقتضى أن يكون أحدهما مأخوذاً من الآخر؛ لأن الدمع على الخد جريه، وإلى النحر يصل، وهذه حال لا يجهلها أحد ممن وصف الدمع.
١٣ - ومن ذلك قول أبي تمام:
وهل للقريض الغض أو من يحوكهعلى أحدٍ إلا عليك معول
وقول البحتري:
وعليك سقياهم لنا إذ لم يكن ... في نوبةٍ إلا عليك معول
فحظر على البحتري لفظة " معول " وحرمها عليه من أجل أن أبا تمام لفظ بها!.
١٤ - ومن ذلك قول أبي تمام:
وإذا امرؤٌ أهدى إليك صنيعةً ... من جاهه فكأنها من ماله