وإذا المطي بنا بلغن محمداً ... فظهورهن على الرجال حرام
قربننا من خير من وطئ الحصى ... فلها علينا حرمة وذمام
قيل: هذا أصلٌ آخر طريقه غير طريق القوف على الديار، ولا يقاس أصلٌ على أصل، وإنما يقاس على الأصل فروعه التي تتفرع منه، وهذا الشرط في كل علم. وقال أبو نواس ف يموضع آخر يخاطب ناقته أيضاً:
فلم أجعلك للغربان نحلاً ... ولم أقل اشرقي بدم الوتين
يريد قول الشماخ، والشماخ إنما قال:
إذا بلغتني وحملت رحلي ... عرابة فاشرقي بدم الوتين
لأنه رأى ناقته قد شفها السير وهزلها وأنضاها حتى دبرت، وذلك قوله:
إليك بعثت راحلتي تشكى ... كلوماً بعد محفدها السمين
فيقول: إذا بلغتني عرابة فلا أبالي أن تهلكي، وهذا ليس بدعاء عليها، وإنما أراد أنك إذا بلعتنيه فقد بلغت الغنى وأدركت العوض فهذا معنى وقول أبي نواس له معنى آخر، وليس بضد لقول الشماخ،