للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نجاستها، وليست هذه استحالة؛ إذ هي أن يبقى الشئ بحاله، وإنما تتغير صفاته (إلا ثلاثة أشياء) .. فتطهر بالاستحالة على خلاف يأتي في الثالث.

(الخمر) أي: المسكر ولو نبيذاً؛ لصحة السلم في خل التمر والزبيب المستلزمة لطهارته، ولا يحمل ذلك على خل لا يستحيل عن نبيذ، كما لو صب العصير في دن عتيق أو على خل أكثر منه .. فإنه يتخلل في هذين من غير تنبذ، كما لو جردت حبات العنب عن عناقيدها وملئ بها دن وطين رأسه .. فيتخلل من غير تخمر؛ أخذاً بإطلاقهم، ولأن ذلك نادر، قال بعضهم: بحسب ما كان، وأمَّا الآن .. فغالبه لم يتخمر.

فتطهر الخمر بالتخلل ولو غير محترمة وإن فتح رأسها ونقلت من دن لآخر، ومن شمس لظل، وعكسه، وعَلَت لا بفعل فاعل أو به، ثم غمرت بخمر قبل جفاف ما علا منها، وكذا بعد جفافه، كما في "المغني" (مع إنائها) وغطائه ولو نحو خزف جديد (إذا صارت خلا بنفسها) من غير مصاحبة عين أجنبية؛ لأن علة النجاسة والتحريم الإسكار، وقد زال، ولأن الخل يحل إجماعاً، وهو مسبوق بالتخمر غالباً فلو لم يطهر .. لتعذر حله وحرم اتخاذه، أمَّا إذا تخللت بمصاحبة عين أجنبية نجسة -وإن نزعت قبل التخلل- أو طاهرة واستمرت إلى التخلل، أو تحلل منها شئ .. فلا تطهر؛ إذ النجس يقبل التنجس في الأولى، ولتنجسها بعد التخلل بالعين أو بما تحلل منها فيما بعدها.

وخرج بـ (بالأجنبية): نحو حبات العناقيد، فلا ينجس به قال الكردي: يعفى عن حبات العناقيد، ونوى التمر وتفله، وشماريخ العناقيد على المنقول؛ وفاقاً لـ (حج)، وخلافاً لشيخ الإسلام و (م ر) والخطيب.

(والجلد المتنجس بالموت) خرج جلد المذكاة والسمك فإنه طاهر قبل الموت وبعده، والمغلظ فإنه نجس قبل الموت فلا يطهر بالدباغ؛ لأنه إنما يطهر النجاسة الحاصلة بالموت من العفونة العارضة به دون الأصلية.

(ويطهر) ولو من غير مأكول (بالدبغ) أو الإندباغ (ظاهره) وهو: ما لاقاه الدابغ (وباطنه) وهو: ما لم يلاقه من أحد الوجهين، أو ما بينهما كذا في "التحفة".

وفي "النهاية": الباطن ما بطن، والظاهر ما ظهر من وجهيه؛ للأخبار الصحيحة

<<  <   >  >>