للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وأما مني الحيوان غير الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما والعلقة) وهي دم غليظ استحال عن المني (والمضغة) وهي لحمة صغيرة استحالت من العلقة (ورطوبة الفرج) -أي: القبل- الخارجة مما يصله ذكر المجامع، وهي: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق ( .. فطاهرات) من الحيوان الطاهر، أمَّا المني .. فلأنه أصل حيوان طاهر، والعلقة والمضغة كالمني بل أولى؛ لأنها أقرب إلى الحيوانية، والرطوبة كالعرق، لكن قال (سم): (الرطوبة ليس لها قوة الانفصال إلاَّ التي من الباطن، فتكون نجسة) اهـ

ومحل طهارة المني إن كان رأس الذكر والفرج الذي خرج منه المني طاهراً، وإلاَّ .. كان متنجساً، وحرم الجماع حينئذٍ كما مر، والغالب أن يسبقه المذي، فينبغي التحرز عنه.

(والجزء المنفصل من الحي كميتته) طهارة ونجاسة، فما انفصل من آدمي أو سمك أو جراد .. طاهر، أو من غيره .. فنجس كميتته، إلا فأرة المسك المنفصلة في الحياة ولو احتمالا .. فطاهرة، وإلا لتنجس بها المسك؛ لرطوبته قبل انعقاده.

و (إلا شعر المأكول وريشه وصوفه ووبره .. فطاهرات) إن لم يعلم إبانة ذلك بعد الموت، سواء انتف أم جز أم تناثر؛ لآية (وَمِنْ أَصْوَافِهَا) [النحل: ٨٠] وخرج بـ (الشعر) وما بعده: العضو المبان ولو قرناً أو ظلفاً وعليه شعر أو ريش ولو واحدة، فإنه مع شعره أو ريشه نجس ولا أثر لما بأصلها من الحمرة حيث لا لحم به، ولا لشعر خرج من أصله، بخلافه مع قطعة جلد، وإن قلت لكن يعفى عن ذلك في نحو عباءة إن قل.

ولو شك في شعر، أهو من مأكول أو غيره؟ أو انفصل من حي أو ميت؟ .. فطاهر؛ إذ الأصل فيه الطهارة، ومثله: العظم، بخلاف قطعة لحم جهل تذكية ما هي منه؛ إذ الأصل فيه عدم التذكية.

(ولا يظهر شئ من النجاسات) بغسل مطلقاً ولا باستحالة، وأمَّا ميتة وقعت في ملاحة فصارت ملحاً، أو حرقت فصارت رماداً، أو سرجين صار طينا .. فباقية على

<<  <   >  >>