واستثني أيضاً من نجاسة الدم: المسك ولو من ميتة إن تجسد وانعقد، والعلقة، والمضغة، ومني أو لبن خرجا بلون الدم، ودم بيضة لم تفسد.
(والقيح) وجدري متغير (والقئ) -بالهمز- ولو صافياً وصل إلى المعدة، وكذا إن لم يصلها وخرج بعد مجاوزة حرف الباطن عند (م ر).
(والروث والبول) ولو كانا من طائر أو سمك أو جراد، أو مما لا نفس له سائلة، أو من مأكول؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سمى الروث: ركساً وهو شرعاً: النجس، وأمر بصب الماء على البول وفي"الفتح": (وما راثه الحيوان أو قاءه من المتصلب كالحب إن تغير عن حاله قبل البلع ولو يسيراً .. فنجس، وإلاَّ .. فمتنجس) اهـ
ويعفى عن بول بقر الدياسة على الحب، ونسج العنكبوت طاهر.
(والمذي) -بسكون المعجمة على الأفصح- للأمر بغسل الذكر، أي: رأسه منه، وهو ماء أصفر رقيق غالباً، يخرج عند شهوة ضعيفة، ويقال فيه من المرأة القذى.
(والودي) -بسكون المهملة على الأفصح-: ماء ثخين أبيض غالباً، يخرج عقب البول إن استمسكت الطبيعة، أو عند حمل شيء ثقيل.
(والماء المتغير السائل من فم النائم) إن تحقق كونه من المعدة، وإلاَّ .. فطاهر، قال في "الفتح": (ولو نتناً وأصفر).
نعم؛ يندب غسل ما احتمل أنه منها، ولو ابتلي بما علم أنه منها .. عفي عنه، وكذا ما ابتلي به من دم اللثة.
(ومني الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما)؛ لأنه أصلها (ولبن ما لا يؤكل لحمه) ولو من أتان.
وفارق منيَه وبيضه بأنهما أصل حيوان طاهر، فكانا طاهرين مثله، واللبن مرباه، والأصل أقوى من المربى.
(إلا الآدمي) .. فلبنه طاهر ولو من صغير ذكر ميت، وكذا لبن المأكول وأنفحته، وبيض الميتة المتصلب، وبزر القز، ومترشح حيوان طاهر كعرق، ولعاب وبلغم لا من معدة وماء قروح ونفط لم يتغير ومسك وفأرته المنفصلة من حي وزباد وهو عرق سنور بري.