(والكلب) ولو معلما؛ لخبر مسلم:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
والأصل عدم التعبد، وبقية بدنه كفمة، بل أولى؛ لأنه أطيب الحيوان نكهة؛ لكثرة لهثه.
(والخنزير) -بكسر الخاء- كالكلب، قالوا: لأنه أسوأ حالاً منه؛ إذ لا ينتفع به بحال، ولأنه مندوب قتله لغير ضرر، ولا يجب قتله كالكلب العقور إلا لدفع صياله، ويحرم قتل الكلب المعلَّم اتفاقاً، وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على الأصح.
(وما تولد من أحدهما) مع حيوان آخر ولو طاهراً، ولو آدمياً وإن سفل، وكذا إن كان على صورة الآدمي عند (حج)؛ تغليباً للنجس، لكنه مكلف إن كان عاقلاً، فيعفى عنه كالوشم المتعذر إزالته، فيدخل المسجد، ويمس الناس ولو رطباً، ويؤمهم، ويتسرى عند الضرورة، وتحرم ذبيحته ومناكحته، ويفطم عن الولايات ولا ينسب للواطئ، ولا يرث، ولا يورث.
(والميتة) -بجميع أجزائها وإن لم تكن لها نفس سائلة- وهي: ما أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية؛ لآية:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ)[المائدة: ٣] وتحريم ما ليس محترما، ولا مستقذراً، ولا ضرر فيه دليل على نجاسته.
فخرج: موت الجنين بذكاة أمه، والصيد بالضغطة أو الجارحة ولم تدرك حياته، والناد بالسهم؛ لأن ذلك ذكاة شرعية لها. (إلا الآدمي) فميتته طاهرة؛ لتكريمه بالنص ولو كافراً.
ومعنى نجاسته في الآية: أن اعتقادهم نجس، أو أن ذواتهم كالنجس في وجوب الاجتناب، وعند مالك وأبي حنيفة: ميتة الآدمي نجسة إلا الأنبياء، والشهداء، وتطهر بالغسل.
(و) إلا (السمك والجراد) .. فطاهران؛ لخبر ابن عمر:"أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال".
(و) من النجاسة أيضاً: (الدم) -بتخفيف الميم على المشهور- ولو معفواً عنه وإن تحلب من كبد أو طحال، ومنه ما يبقى على اللحم والعظام، لكن يعفى عنه في الأكل وإن اختلط بماء الطبخ وغيره، وكان وارداً على الماء.
نعم؛ إن لاقاه لغسله .. اشترط زوال أوصافه قبل وضعه في القدر.