للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعتد بالتتريب قبل إزالة العين مطلقاً، ولا قبل إزالة الأوصاف إلا إن أزالها الماء المصاحب للتراب، ويكفي سبع جريات، أو تحريكه سبعاً.

وخرج بـ (الجامد) المائع، فإذا تنجس .. تعذر تطهيره -ومرَّ حكم تنجس الماء- وبـ (في غير الترابِ) الترابُ، فلا يجب تتريبه؛ إذ لا معنى لتتريب التراب، لكن لو أصاب نحو ثوب شيء من ذلك .. وجب تتريبه مع التسبيع، وبـ (التراب الطهور) نحو صابون وسدر وسحاقة خزف، والتراب المتنجس والمستعمل والمخلوط بنحو دقيق وإن قل، بحيث يؤثر في التغيير؛ للنص على التراب، وهو طهور، فلا يقوم غيره مقامه.

(والأفضل) جعل التراب حيث لا جرم، ولا وصف للنجاسة (في الأولى)؛ لما مر (ثم في غير الأخيرة)؛ لعدم الاحتياج حينئذٍ إلى تتريب ما يصيبه بعد التي فيها التراب؛ إذ لما أصابه من المغلظة .. حكم المنتقل عنه فيما بقي من عدد وتتريب، (والخنزير كالكلب) في جميع ما ذكر.

(وما تنجس ببول صبي لم يطعم) بفتح أوله للتغذي (غير اللبن) ولم يجاوز سنتين تحديداً، وقيل: تقريباً ( .. ينضح) النضح: غلبة الماء للمحل بلا سيلان، فإن سال .. فغسل لخبر الصحيحين: "أنه صلى الله عليه وسلم لما بال ابن لأم قيس في حجره .. دعا بماء فنضحه، ولم يغسله"، ولخبر: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام".

وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمل الصبي أكثر، وبأن بوله أرق، فخفف فيه، فإن تناول غير اللبن للتغذي، أو جاوز السنتين .. تعين الماء، فلا يضر تناول نحو عسل للتحنيك أو للإصلاح، ولو أكل غير اللبن للتغذي، ثم اقتصر على اللبن .. غسل من بوله، ولو شك هل بلغ الحولين؟ .. غسل؛ لأن الرش رخصة لا يصار إليها إلا بيقين وقال (ع ش): يرش؛ لأن الأصل عدم بلوغه حولين، ولو وقعت قطرة من بول صبي في ماء مثلاً فأصاب شيئاً .. غسل وجوباً.

(وما تنجس بغير ذلك) المغلظ والمخفف من سائر النجاسات ( .. وجبت إزالة عينه وطعمه ولونه وريحه) ويجب نحو صابون، ودلك توقفت إزالة ما ذكر عليه مع طهارة

<<  <   >  >>