(ولا يضر بقاء لون أو ريح) ولو من مغلظ (عسر زواله) بحيث تصفو الغسالة، ولم يبق إلاَّ أثر محض كريح الخمر.
وضابط العسر: أن لا تزول بعد الغسل ثلاث مرات مع الحت والقرص في كلٍّ، ومع نحو أشنان توقفت الإزالة عليه بقول خبير، ووجده بحد غوث أو قرب -بتفصيله الآتي في التيمم- فإن تعذر نحو الصابون .. عفي عنه إلى وجوده، لكن ظاهر"التحفة" أنه يطهر، قال الشرقاوي:(وهو المعتمد).
(ويضر بقاؤهما) معاً بمحل واحد (أو الطعم وحده) وإن عسر زوالها؛ لقوة دلالتها على العين ووجبت الاستعانة بما يتوقف زوالها عليه من نحو صابون، فإن تعذر زوالها أو نحو الصابون .. عفي عنها إلى القدرة على إزالتها.
والأوجه: جواز طعم المحل إذا ظن طهارته.
تنبيه: ظاهر المتن: أنه لا يجب زوال الأوصاف في المخففة، وهو ظاهر الحديث، وقضية كلامهم كما في "الإمداد" واعتمده في "الفتح" و"الايعاب" أيضاً، لكن خالف في"التحفة" كـ"النهاية" وغيرهما، واعتمدوا أنه لا يكفي الرش فيها إلا حيث لا عين ولا وصف لا يزيله الرش.
تنبيه آخر: إذا غسل ثوباً متنجساً بنحو صابون حتى زالت النجاسة .. طهر وإن بقي ريح الصابون، قاله الطبلاوي. وقال (م ر): لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريح الصابون، أي: لإمكان استتار ريح النجس في ريحه.
ويعفى عما يشق استقصاؤه، والمصبوغُ بعين النجس، أو بما فيه عينها .. لا يطهر حتى تصفو الغسالة من الصبغ، والمصبوغُ بمتنجس لا جرم للنجاسة فيه، ولا وصف كصبغٍ مائعٍ وقع فيه نحو بعرة وشيلت منه .. يطهر ما صبغ به إذا جف وإن لم تصفه غسالته من الصبغ بغمسه في ماء كثير، أو بإيراد الماء عليه، وفاقاً لشيخنا الطبلاوي. انتهى (سم).
(وإن لم تكن للنجاسة عين) بأن كانت حكمية لا يدرك لها عين ولا وصف كبول جف، ولا لون ولا ريح ولا طعم له، وكذا عينية لم يبق لها إلا أثر محض، بحيث لو