للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عصر ما هي فيه لم ينفصل شيء منه، أي: مجرد لون أو ريح، وزال بجري الماء عليه ( .. كفى جري الماء عليها) مرة، ومن ذلك: سكين سقيت نجساً، وحب نقع في بول، ولحم طبخ به، فيطهر باطنها بجري الماء على ظاهرها كما في "التحفة".

ويعفى عن الخزف المعمول بنجس، والجبن المعمول بالأنفحة النجسة، والآجر المعمول بالسرجين، ويصح بيع ذلك، وبناء المساجد، وفرش عرصاتها به، والصلاة عليه مع الكراهة.

(ويشترط) في طهر المتنجس (ورود الماء القليل) عليه، وإلاَّ بأن ورد المتنجس على الماء .. فينجسه، بخلاف الكثير.

وفارق الوارد غيره بقوته بكونه عاملاً، ومن ثم لم يفترق الحال بين المنصب من نحو أنبوب، والصاعد من نحو فوارة.

ولو تنجس فمه .. كفاه أخذ الماء بيديه إليه وإن لم يعلها عند (حج)، وحرم بلع شيء منه قبل تطهيره ولو ريقه على احتمال فيه لـ (سم). وتجب المبالغة بالغرغرة عند غسله، وغسل جميع ما في حد الظاهر منه ولو بالإرادة كصب ماء في إناء متنجس وإدارته في جوانبه ولو بعد مكثه مدة قبل الإدارة عند (حج)؛ لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة، فلا يضر تأخير الإدارة عنها.

وهذا في وارد على حكمية أو عينية أزال أوصافها، وإلاَّ فيتنجس الماء مع بقاء الإناء على نجاسته، ولا يجب العصر على الأصح فيما يمكن عصره؛ إذ البلل بعض المنفصل، وقد فرض طهره، والخلاف مبني على أن الغسالة طاهرة أو نجسة، إن قلنا بطهرها .. لم يجب، وإلاَّ .. وجب.

(والغسالة) -لنجس ولو معفواً عنه- (القليلة) المنفصلة (طاهرة) غير مطهرة (إن لم تتغير) بأحد أوصافها، ولم يزد وزنها بعد اعتبار ما يأخذه الثوب من الماء، ويعطيه من الوسخ الطاهر.

(وقد طهر المحل) المغسول، بأن لم يبق شئ من أوصافها، بخلاف ما إذا تغيرت أو زاد وزنها أو لم يطهر المحل، كأن بقي فيه أحد أوصافها، ولم تعسر إزالته .. فنجسة

<<  <   >  >>