بخلاف الكافر الأصلي، فلا يطالب بها في الدنيا؛ لعدم صحتها منه وإن عذب على تركها -كغيرها من فروع الشريعة المجمع عليها- في الآخرة؛ لتمكنه من فعلها بالإسلام.
(بالغ عاقل) بلغته الدعوة -لا صبي- وإن لزم وليه أمره بها وصحت منه -ولا مجنون ومغمىً عليه وسكران بلا تعد، ولا من لم تبلغه الدعوة؛ لعدم تكليفهم، ووجوبها على متعد بنحو جنونه، وجوب انعقاد سبب؛ لوجوب القضاء.
(طاهر) لا حائض ونفساء وإن استعجلتا ذلك بدواء؛ لأنهما مكلفتان بتركها.
(فلا قضاء على كافر) أصلي أسلم؛ ترغيباً له في الإسلام؛ ولآية (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ)[الأنفال:٣٨]، أي: من حقوق الله، أما حقوق الآدمي .. فلا تسقط عنه، وكذا بعض حقه تعالى، كما لو زنى وأسلم فلا يسقط عنه الحد، وجزم (م ر) بعدم انعقاد قضاء أيام كفره، قال الكردي: والتحقيق خلافه، بل قوله بانعقاد قضاء الحائض يرد عليه.
(إلا المرتد) فيلزمه قضاء أيام ردته حتى زمن جنونه أو إغمائه أو سكره فيها، ولو بلا تعد تغليظاً عليه، بخلاف زمن نحو حيضها؛ إذ إسقاطها عنها عزيمة، فلم تؤثر فيها الردة، وعن نحو المجنون رخصة فأثرت؛ إذ ليس هو من أهلها، وأمر الحائض بترك الصوم مع وجوب قضائه خارج عن القياس؛ اتباعاً للنص.
(ولا) على (صبي) ولا صبية لما فاتهما في الصبا؛ لعدم تكليفهما، ويسن قضاء ما فاتهما فيه ولو قبل التميز، على خلاف فيه (ولا) على (حائض ونفساء)؛ لأنهما مكلفان بتركها، ومن ثم قال (حج): (يحرم قضاؤهما) -كما مر- (ولا) على (مجنون)؛ لعدم تكليفه (إلا المرتد) فيلزمه قضاء أيام جنونه؛ تغليظاً عليه (ولا) على نحو (مغمىً عليه) كمعتوه ومبرسم وسكران؛ لعدم تكليفهم، إلا المرتد .. فيلزمه القضاء مطلقاً كما مر، و (إلا السكران المتعدى بسكره) .. فيلزمه قضاء الزمن الذي ينتهي إليه السكر غالباً دون ما زاد عليه من أيام الجنون ونحوه، وفارق المرتد بأن من جُنَّ في ردته .. مرتد في جنونه حكماً، ومن جُنَّ في سكره .. ليس بسكران في دوام جنونه قطعاً.