(ويجب على) نحو (الولي) من كلٍّ من الأبوين وإن علا ولو من جهة الأم، والوجوب على الكفاية، فيسقط بفعل أحدهما؛ لأنه من الأمر بالمعروف، ولذا خوطبت به الأم ولا ولاية لها، ثم الوصي، ثم القيم، ثم الملتقط (والسيد) -والمودع، والمستعير، فالإمام، فصلحاء المسلمين- تعليم المميز من ذكر وأنثى، ما يضطر لمعرفته من الأمور الضرورية التي يشترك فيها العام والخاص وإن لم يكفر جاحدها.
ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله، واسمه محمد بن عبد الله، وأنه من قريش وأمه آمنة، ولونه أبيض وولد بمكة، وبعث بها، وهاجر إلى المدينة ودفن بها، وبيان النبوة والرسالة، وغير ذلك مما لا يسع المكلف جهله.
وأول ما يجب: معرفته صلى الله عليه وسلم بوجه، ثم معرفته تعالى بما لا بد منه، بمعرفة عقيدة على مذهب أهل السنة، فأول ما يجب تعليمه المميز ذلك.
ثم بعد ذلك يجب (أمر) كل من (الصبي المميز) والصبية المميزة مع التهديد بغير ضرب (بها) أي: الصلاة ولو قضاء، وبغيرها من أمور الشرع الظاهرة ولو سنة، كسواك، وينهاه عن منيهاته (لسبع) أي: عقب تمامها إن ميز وإلا .. فعند التميز، بأن يأكل ويشرب ويستنجي وحده، وإنما لم يجب أمره قبلها؛ لندرة التميز حينئذٍٍ.
(و) يجب (ضربه) وضربها (عليها) أي: على تركها أو ترك شيء من واجباتها، أو المجمع عليه من غيرها ضرباً غير مبرح، فإن لم يفد إلا المبرح .. تركه، وسن للمؤدب أن لا يزيد على ثلاث ضربات، ويحرم تبليغه أدنى الحدود (لعشر) أي: ولو في أثنائها عند (م ر)؛ للخبر الصحيح:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"، لكن قال "الجمل": التفريق ليس بواجب، والصوم كالصلاة إن أطاقه.
وحكمة ذلك: التمرين عليها، ويستحب أمر قن صغير لا يعلم سابيه بها؛ ليألفها بعد البلوغ، واحتمال كفره إنما يمنع الوجوب فقط، ويستمر طلب ما ذكره الى بلوغه رشيداً.
ويجب ضرب زوجة كبيرة على نحو ترك الصلاة إن أمن نشوزاً، والصغيرة وجوب تعليمها على الأبوين، فإن عدما .. فالزوج، وبجوز للولي استخدام صغير وإعارته، وكذا الأجنبي، كما في "تشييد البنيان" فيما لا يقابل بأجرة؛ لمسامحة الشرع بذلك.