للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا) زال مانع إيجاب الصلاة، كأن (بلغ الصبي) أو الصبية (أو أفاق المجنون أو) نحو (المغمى عليه أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء قبل خروج الوقت ولو بتكبيرة) أي: بقدر زمن يسع تكبيرة (التحرم) فأكثر ( .. وجب القضاء) لصلاة ذلك الوقت إن لم يمكنه الأداء في الوقت أو الأداء إن أمكنه.

وإنما يجب (بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة) وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج)، قال: نعم الصبي والكافر لا يحتاجان إلى الشروط في الوقت؛ لإمكان تقديمها على زوال مانعها.

(و) بقدر زمن يسع تلك (الصلاة) بأخف ممكن منها، كركعتين للمسافر وإن أراد الإتمام؛ تغليباً للإيجاب، كما لو اقتدى قاصر بمتم لحظة .. لزمه الإتمام.

(ويجب) أيضاً (قضاء ماقبلها إن جمعت معها) كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء؛ لاتحاد الوقتين في العذر، ففي الضرورة أولى (بشرط بقاء السلامة من الموانع) بعد زوال العذر (قدر الفرضين) بأخف ممكن.

(والطهارة) عن النجس والحدث وإن تعددت كما في طهر الضرورة، ولا بد أن يسع مع ذلك مؤداة وجبت، فلو بلغ، ثم جن -مثلاً- قبل ما يسع شيئاً من الفروض المذكورة .. فلا وجوب وإن زال الجنون عن قرب.

ولو أدرك ركعة من العصر -مثلاً- فعاد المانع بعد ما يسع المغرب .. وجبت فقط؛ لأنها صاحبة الوقت، وما فضل لا يكفي للعصر، هذا إن لم يشرع فيها قبل الغروب، وإلا .. تعينت عند (حج). ولو أدرك من العصر قدر ركعتين، ومن المغرب كذلك .. وجبت العصر عند (حج)، ولم تجب واحدة منهما عند (ر م). ولو أدرك ما يسع العصر والمغرب مع الطهارة دون الظهر .. تعين صرفه للمغرب والعصر، وسقط الظهر، وكذا يقال فيما لو أدرك آخر العشاء، فقس عليه. ولو أدرك أول العشاء قدر ثلاث ركعات .. لم تجب هي، ولا المغرب.

<<  <   >  >>