الاستئناف حينئذٍ، ولو عطس في أحدهما .. حمد الله بقلبه. وسن له تأخير رد السلام وتشميت العاطس إلى فراغه منه وإن طال الفصل، فإن لم يؤخره .. فخلاف السنة كالتكلم لمصلحة، وقد يجب لضرورة كإنذارمن محذور.
(وكونه) كالإقامة (من واحد)؛ إذ صدوره من اثنين يورث لبساً في الجملة، وهذا كالنسك فلا يبنى أحد فيه على فعل غيره وإن مات؛ لأنه لو أحصر .. لا يبني على فعل نفسه، فعدم بناء غيره على فعله أولى.
(و) كونهما (بالعربية إن كان ثم من يحسنها) وإلا صح بغيرها كأذكار الصلاة.
نعم؛ إن أذَََّن لنفسه بغيرها وهو لا يحسنها .. صح وإن كان ثم من يحسنها.
(وإسماع بعض الجماعة) بالفعل ولو واحداً أو أنثى والباقين بالقوة، والأكمل إسماع جميعهم، فلا يجزىء الإسرار بشيء منهما إلا لترجيع.
(وإسماع نفسه) بحيث يسمع جميعه حيث لا مانع من نحو صم (إن كان منفرداً)؛ لأن الغرض منهما حينئذٍ الذكر، لا الإعلام، والأكمل رفع صوته بهما، لكنه في الإقامة أخفض.
(وشرط المؤذن) كالمقيم إن نصبه الإمام: كونه مكلفاً أميناً عارفاً بالوقت، أو معه أمين يخبره به؛ لأن ذلك ولاية، فاعتبر فيه شروطها، وإلا .. حرم نصبه، ولا تصح توليته، ولايستحق عليها شيئاً وإن صح أذانه.
وشرطه مطلقاً كالمقيم:
(الإسلام، والتميز، والذكورة) فلا يصحان من كافر؛ لأن في إتيانه بهما نوع استهزاء، ولأنهما مقدمتان للصلاة -التي هو ليس من أهلها- ولا من نحو صبي غير مميز، كسكران ومجنون وامرأة على ما مر.
(ويكره) فيهما التطريب والتلحين والتفخيم والتشادق و (التمطيط) أي: التمديد، قال الشيخ عز الدين: يحرم التلحين إن غير المعنى، أو أوهم محذوراً، بل كثير منه كفر [من العالم العامد]، كمد همزة أكبر أو أشهد، وباء أكبر، لأنه يصير به جمع كبر وهو طبل له وجه واحد، والوقف على إله والابتداء بإلا الله، ومد ألف الله، والصلاة والفلاح زيادةً