للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ما تكلمت به العرب، وكقلب ألف الله هاء، أو عدم النطق بهاء الصلاة؛ لأنه يصير دعاء إلى النار، وعلى كل حال فقد عم الجهل في جميع أهل وظائف الدين، وتساهل بها غالب المسلمين.

(والكلام) اليسير (فيه) وفي الإقامة، حيث لا مصلحة ولا ضرورة كما مر.

(وترك إجابته) كالإقامة خروجاً من خلاف موجبها؛ للحديث الآتي، بل قيل: إن الكلام فيه يورث سوء الخاتمة.

(و) يكره (أن يؤذن) أو يقيم (قاعداً أو راكباً) لتركه القيام المأمور به (إلا المسافر الراكب) .. فلا يكرهان له؛ لحاجته إلى الركوب، لكن الأولى أن لا يقيم إلا بعد نزوله، ولا يكره له فيهما ترك الاستقبال ولا المشي؛ لاحتمالهما في صلاة النفل للمسافر، ففي أذانه أولى.

(وفاسقاً أو صبياً)؛ لأنهما غير مؤمنين على الوقت، ولا يقبل خبرهما فيه وإن ظن صدقهما وحصل به أصل السنة، ومن ثم لا يكرهان لكل منهما لنفسه، وكونه أعمى أيضاً ليس معه من يعرفه الوقت.

(وجنباً ومحدثاً)؛ لخبر: "كرهت أن أذكر الله على غير طهر"، وقضيته كراهة كل ذكر على غير طهر، وليس كذلك؛ ولذا استدل في "شرح المنهج" بخبر الترمذي: "لا يؤذن إلا متوضىء" (إلا إذا أحدث أثناء الأذان .. فيتمه) ندباً؛ لئلا يوهم التلاعب، فإن تطهر بنى إن قصر الفصل، وإلاَّ .. استأنف، وهما من جنب أشد كراهة من المحدث، والإقامة من كل أغلظ من الإذان؛ لقربها من الصلاة.

(و) يكره (التوجه لغير القبلة) لكل منهما إن قدر على الإستقبال؛ لتركه الاستقبال المنقول سلفاً وخلفاً، لكنه يجزىء؛ لأنه لا يخل بالإعلام. قال الأطفيحي: (قال "م ر": "وعلم من سن التوجه حال الأذان أنه لا يدور على ما يؤذن عليه من منارة أو غيرها" اهـ

ونقل (سم) عن (م ر): "أنه لا يدور، فإن دار كفى إن سمع آخره من سمع أوله وإلا .. فلا" اهـ

<<  <   >  >>