للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال اللَّقَّاني: (الحق أن الشفاعة أول المقام المحمود).

(و) يسن (الدعاء عقبه وبينه وبين الإقامة)؛ لأنه بينهما لا يرد، كما في خبر الترمذي، وأن يقول بعد أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، اغفر لي، وبعد أذان الصبح: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك، اغفر لي.

قال الكردي: (وروى مسلم: "من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً وبمحمد رسولاً وبالإسلام ديناً .. غفر له ذنبه".

وفي روايه للبيهقي زيادة: "وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة، وبعد الشهادتين والمتقدمتين: اللهم اكتب شهادتي هذه في عليين، وأشهد عليها ملائكتك المقربين، وأنبياءك المرسلين وعبادك الصالحين، واختم عليها بآمين، واجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد .. بدرت إليه بطاقة من تحت العرش فيها أمانة من النار"، وتردد في "الإيعاب" هل يقول ذلك بعد الشهادتين أو بعد الدعاء بعد الأذان؟ ورجح الثاني) اهـ

وفي "الأذكار" و"شرح البداية" للفاكهي: ويقول بعد قوله: وأشهد أن محمداً رسول الله: وأنا أشهد أن محمداً رسول الله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً.

(والأذان) وحده (أفضل من الإمامة) عند (م ر)، بل ومنها مع الإقامة عند الزيادي، وعند (حج): الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة؛ لما ورد في فضل الأذان، ومنه: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة"، وخبر: "الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء"، والأمانة أعلى من الضمان، وخبر: "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس"، ورجح الرافعي أن الإمامة أفضل منه مطلقاً؛ لأنها فرض كفاية، وهو سنة، ولقيامه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده بها دونه.

(ويسن) للمتأهل لهما (الجمع بينهما) ولو لجماعة واحدة؛ لحديث حسن فيه، والنهي عن ذلك لم يثبت.

<<  <   >  >>