(ويستحب أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وبصوت أخفض من الأذان)؛ لحضور المصلين، (والالتفات في الحيعلة) فيها كالأذان، لا وضع أصبعيه في صماخيه فيها، ويسن لكل محل جماعةٍ مؤذنان؛ للاتباع ويزاد فيهما بقدر الحاجة، ويرتبون في أذانهم إن اتسع الوقت، وإلا .. تفرقوا في أقطار المسجد الكبير وأذنوا من غير مراعاة ترتيب، واجتمعوا عليه في مسجد صغير، ويقفون عليه كلمة كلمة إن لم يحصل اختلاط واضطراب، وإلا .. أذن بعضهم بالقرعة، ويندب أن يقيم المؤذن دون غيره؛ لخبر:"من أذن فهو مقيم"(فإن أذن جماعة .. فيقيم الراتب) وإن تأخر أذانه، (ثم) إن لم يكن راتب، أوكانوا كلهم راتبين .. فليقم (الأول)؛ لتقدمه، فإن أقام غيره .. اعتد به، لكنه خلاف الأولى، (ثم يقرع إن أذنوا معاً) وتشاحوا؛ لعدم المرجح، ولا يقيم في المحل الواحد إلا واحد، كما عليه السلف.
(و) وقت (الإقامة بنظر الإمام والأذان بنظر المؤذن)؛ لخبر:"المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة" فإن أقام من غير استئذانه .. اعتد بها في الأصح.
تنبه: يجوز الاستنابة في الأذان والإمامة ونحوهما من الوظائف، بشرط كون المناب أهلاً ومثل المنيب، فإن أناب غير أهلٍ كصبي وفاسق .. لم تصح إنابته، بل ويأثم المنيب، فإن تكرر منه ذلك .. انعزل، ولا يستحق شيئاً مما رصد لتلك الوظيفة.