(ويجب تعلمه) لنفسه، ونحو طفله (ولو بالسفر) وإن طال إن قدر ووجد مؤن السفر المعتبرة في الحج.
ووقت وجوب التعلم من الإسلام فيمن طرأ إسلامه، وفي غيره من التمييز عند (حج)، ومن البلوغ عند (م ر)، وكذا غير التكبير من الواجبات.
والأخرس يحرك لسانه به إن قدر، وإلا .. نواه (ويؤخر الصلاة) عن أول الوقت (للتعلم) إن رجاه؛ حتى لا يبقى إلا ما يسعها بمقدماتها، فحينئذٍ يجب فعلها بحسب حاله، ولا يعيد إلا فيما فرط في تعلمه.
(ويشترط إسماع نفسه) جميع حروف (التكبير) حيث لا مانع من نحو لغط، وإلا .. فيرفع قدر ما يسمعه لو لم يكن مانع (وكذا القراءة، وسائر الأركان) والسنن القولية، فلا يعتد بها إلا بما ذكر.
ويشترط أيضاً لتكبيرة التحرم: إيقاعها في القيام في الفرض وإلى القبلة، وتقديم الجلالة، وعدم مد همزة الجلالة ويجوز إسقاطها إن وصلها بـ (إماماً) أو (مأموماً)، لكنه خلاف الأولى، بخلاف همزة أكبر؛ لأنها همزة قطع وعدم مد ألف لجلالة زيادة على سبع ألفات، وعدم مد باء أكبر؛ إذ مده يصيره جمع كبر، وهو طبل له وجه واحد، وعدم تشديد بائها، لكن قال الكردي:(لا يمكن تشديد الباء إلا بتحريك الكاف) وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واوٍ قبل الجلالة وإنما صح في السلام زيادتها؛ لتقدم ما يمكن العطف عليه ثم لا هنا، وتأخيرها عن جمع تكبيرة إمامه، وفقد الصارف فيضر هنا التشريك على المعتمد بخلاف تكبيرات الانتقال؛ لأن الانعقاد يحتاط له أكثر من غيره، ولو كبر للإحرام تكبيرات ناوياً بكل افتتاحاً .. دخل بالأوتار وخرج بالأشفاع إن لم يتكلم، أو ينو خروجاً أو افتتاحاً بينهما .. وإلاَّ فيخرج منها ويدخل بالتكبير، فإن لم ينو بغير الأولى شيئاً .. لم يضر.
(الثالث) من الأركان (القيام) من أول التحرم إجماعاً (في الفرض) ولو منذوراً أو كفاية، أو على صورة الفرض، كصلاة صبي ومعادة (للقادر) عليه ولو بمعين، ولو بأجرة فضلت عما يعتبر في الفطرة، أو بعكازة أطاق القيام عليها؛ لخبر البخاري:"صل قائماً، فإن لم تستطع .. فقاعداً .. فإن لم تستطع .. فعلى جنب" زاد النسائي: "فإن لم تستطع .. فمستلقياً".