(وشرطه) أن يعتمد على قدميه، و (نصب فقار) أي: عظام (ظهره) لا رقبته، ولا يضر استناده إلى شيء وأن كان بحيث لو رفع .. لسقط؛ لوجود اسم القيام، لكن يكره كقيامه على ظهر قدميه، وإنما لم يجز نظيره من السجود؛ لأنه ينافي وضع القدمين المأمور به فيه، ولو وقف منحنياً بحيث صار إلى أقل الركوع أقرب، أو مائلاً لأحد جنبيه بحيث لا يسمى قائماً .. لم يصح.
(فإن لم يقدر) على القيام إلا منحنياً أو متكئاً على شيء ( .. وقف منحنياً) في الأولى، وكما قدر في الثانية؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور، ويلزمه في الأولى زيادة انحناء لركوعه إن قدر، وإلا .. ميز كلاً من القيام والركوع والاعتدال بالنية.
(فإن لم يقدر) على القيام بأن لحقته به مشقة شديدة أو ظاهرة -عبارتان معناهما واحد- وهي: التي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم، كدوران رأس. وهل التي تذهب الخشوع شديدة؟ قال (حج): لا، و (م ر): نعم، بل قال الشرقاوي: أو كماله ( .. قعد) كيف شاء ولا ينقص ثوابه.
ولو نهض محتملاً للمشقة .. قال (حج): لم تجزه القراءة في نهوضه؛ لأنه دون القيام الصائر إليه، ولا يَرد أن النهوض أعلى من الجلوس الذي هو فرضه؛ لأن الجلوس إنما هو بفرضه ما دام فيه، وفيه نظر.
وأفضل القعود هنا: الافتراش، فالتربيع؛ للخلاف في أفضليته حتى على الافتراش، فالإقعاء المسنون؛ لأنه في كل جلوس تعقبه حركة، وهو أن يلصق بطون أصابع رجليه بالأرض، ويضع ألييه على عقبيه، بخلاف الإقعاء الآخر فمكروه مطلقاً، وهو أن يجلس على وركيه ناصباً ركبتيه. (وركع) المصلي قاعداً ولو نفلاً (محاذباً جبهته) ما (قدام ركبتيه) وهذا أقله.
(والأفضل أن يحاذي محل سجوده) وهما على وِزَان ركوع القائم تقريباً.
(فإن لم يقدر) على القعود بأن نالته به مشقة شديدة ( .. اضطجع) وجوباً (على جنبه)؛ للخبر المتقدم، ويستقبل القبلة بوجهه ندباً، وبمقدم بدنه وجوباً (و) الاضطجاع على الجنب (الأيمن أفضل) ويكره على الأيسر بلا عذر.