للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نعم؛ إن كان الإبدال قراءة شاذة .. لم تبطل إن لم يختل المعنى.

(و) الثامن: أنه (يشترط) لصحة القراءة (عدم اللحن المخل بالمعنى) بأن غيره، كضم تاء (أنعمت)، أو كسرها، أو أبطله كـ (المستيقن) ممن يمكنه التعلم ولو بقراءة شاذة، كقراءة (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) [فاطر:٢٨] برفع الجلالة ونصب العلماء، وعليها فالخشية مستعملة في التعظيم، أي: إنما يعظم الله من عباده العلماء، وهو معنى صحيح، لكنه غيَّر معنى المتواترة، ولو قرأ: (رَبِّ الْعَالَمِينَ ِ) بكسر اللام .. لم تبطل إن قلنا: العالمين مختص بالملائكة والإنس والجن؛ لأنه حينئذٍ بمعنى العالَمين بفتح اللام، ورجح (حج) في "فتاويه" البطلان، قال: (لأن تغيير المعنى ليس المراد به رفع المعنى المقصود من أصله، بل أن تصير الكلمة لا تفيد المعنى المقصود بتمامه) اهـ

أي والحاصل: أنها تبطل بتغيير المعنى، وبإبطاله وكذا بإبدال حرف في غير القراءة الشاذة وإن لم يغير المعنى، وكذا فيها إن غيره، ولو نطق بالكلمة الواحدة مرتين .. حرم، كأن يقف ولو يسيراً بين السين والتاء من (نستعين).

تنبيه: بين اللحن المخل بالمعنى وبين الإبدال، عموم وخصوص وجهي.

(و) التاسع: (الموالاة) في (الفاتحة)، وكذا في التشهد عند (م ر)؛ بأن لا يفصل بين شيء منهما وما بعده بأكثر من سكتة التنفس؛ للاتباع، مع خبر: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (فتنقطع "الفاتحة" بالسكوت الطويل) وهو ما يزيد على سكتة التنفس (إن تعمده) وإن لم ينو القطع؛ لإشعاره بالإعراض، فإن لم يتعمده، كأن سكت لإعياء، أو لتذكر آية، أو سهواً .. لم يضر وإن طال؛ لعذره، كما لو كرر آية منها في محلها، ولو لغير عذر أو عاد إلى ما قرأه قبل، واستمر، ولو شك أثناءها في ترك البسملة مثلاً، ثم ذكر أنه أتى بها .. لزمه إعادة ما قرأه على الشك فقط، وقال ابن سريج: (يجب استئنافها)، قال (حج) و (م ر): (إذا ما قرأه مع الشك كالأجنبي لتقصيره بقراءته) (أو كان يسيراً) أي: وتنقطع بالسكوت اليسير إن (قصد به قطع القراءة)؛ لتعديه، بخلاف مجرد قصد قطع القراءة فلا يقطعها، وإنما بطلت الصلاة بنية قطعها؛ لأن النية ركن في الصلاة، فتجب إدامتها فيها حكماً، والقراءة لا تفتقر إلى نية لها خاصة، ومن ثم لم تؤثر نية قطع الركوع أو غيره من الأركان غير النية.

<<  <   >  >>