تنبيه: في عبارة المتن قلاقة ظاهرة؛ لأنها تقتضي أن (الفاتحة) تنقطع بالسكوت الطويل حيث تعمده، أو كان يسيراً، فيكون البطلان بالسكوت الطويل إن كان يسيراً، وهو تنافٍ ظاهرٌ، وعبارة "المنهاج" مع بعض توضيح من "النهاية": (ويقطع الموالاة السكوت الطويل العمد، وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الأصح) اهـ
وقد يجاب بأن الضمير في (كان) عائد على السكوت، لا بقيد كونه طويلاً، أي: فتنقطع (الفاتحة) بتعمد السكوت حيث كان طويلاً أو يسيراً قصد به قطع القراءة، وتنقطع الموالاة أيضاً بقراءة آية من غيرها. (وبالذكر) وإن قل، كالحمد ولو من عاطس وإن سن ولو فيها وكإجابة مؤذن بغير الحيعلتين؛ لعدم اختصاص ذلك بالصلاة لمصلحتها، فأشعر بالإعراض بخلاف اليسير في العقود، (إلا إذا كان ناسياً) أو جاهلاً؛ لعذره.
(وإلا إذا سن في الصلاة) بأن كان مأموراً به لمصلحتها، فلا تنقطع به القراءة، وذلك:
(كالتأمين) لقراءة إمامه (والتعوذ) من العذاب (وسؤال الرحمة) عند قراءة آيتها منه، أو من إمامه، وقوله: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين آخر (التين)، وبلى إنه على كل شيء قدير آخر (القيامة)، وآمنا بالله آخر (المرسلات)، والحمد لله آخر و (الضحى)، وسبحان ربي العظيم عند قراءة آية التسبيح، والاستغفار عند قراءة آيته، وفي ندب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، خلاف يأتي في القنوت (وسجود التلاوة لقراءة إمامه) إن سجد (والرد عليه) أي: على إمامه إذا توقف وسكت عن القراءة ولو في غير الفاتحة، فلا تنقطع بذلك، ويندب الاستئناف للخلاف.
أما غير قراءة إمامه .. فلا يسجد لها، وإلا بطلت صلاته.
وأما فتحه عليه قبل سكوته .. فلا يسن وتنقطع به الموالاة، بل وتبطل به الصلاة إن لم يقصد القراءة على ما يأتي في شروط الصلاة.
ويجب -أيضاً ولو خارج الصلاة وهو العاشر- ترتيب (الفاتحة) بأن يأتي بها على نظمها المعروف؛ للاتباع، ولأنه مناط الإعجاز فلو قدم كلمة أو آية .. نظر فإن غير المعنى أو أبطله .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، وإلا .. فقراءته وإن لم يغيره ولم يبطله لم يعتد بما قدمه مطلقاً، وكذا بما أخره إن قصد به عند شروعه فيه التكميل على ما قدمه، وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق .. كمل عليه إن لم يطل فصل، فإن عجز عن قراءة (الفاتحة) .. قرأ سبع آيات من غيرها ولو مفرقة وإن تفاوتت ولم تفد معنى منظوماً، كـ (ثُمَّ نَظَرَ)[سورة المدثر:٢١]