لكن بشرط كونها بقدر حروفها ولوظناً، فإن عجز عن القرآن .. أتي بذكر، ويعتبر سبعة أنواع منه، أو من دعاء، أو منهما.
مثالها من الذكر:(سبحان الله، والحمد لله، وولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)، فهذه خمسة أنواع.
و (ما شاء الله كان) نوع منه، و (ما لم يشأ لم يكن) نوع، فهذه سبعة أنواع، لكن حروفها لم تبلغ قدر (الفاتحة)، فيزيد ما يبلغ قدرها ولو بتكريرها، ولو أحسن شيئاً من (الفاتحة) .. أتي به في محله، ويبدل الباقي إن أحسن شيئاً من الذكر، وإلا .. كرره حتى يبلغ قدر الفاتحة، فإن عجز عن جميع ما مر .. وقف قدر (الفاتحة) معتدلة ولو ظناً؛ إذ الوقوف بقدر (الفاتحة) واجب كـ (الفاتحة)، والميسور لا يسقط بالمعسور.
ويسن الوقوف أيضاً قدر السورة والقنوت والقعود بقدر التشهد الأول.
(الخامس: الركوع)؛ للكتاب والسنة والإجماع.
وهو لغة: الانحناء، وشرعاً: انحناء خاص وسيأتي في السنن أكمله وأكمل غيره.
(وأقله) للقائم (أن ينحني) بلا انخناس (حتى تنال) يقيناً (راحتاه) وهما ما عدا الأصابع من الكفين (ركبتيه) لو وضعهما عليهما عند اعتدال خلقته، فلا يحصل مع انخناس، ولا ببلوغ الأصابع دون الراحتين أو أحدهما، ولا ببلوغ راحتي طويل يدين ولو كان معتدلهما لم تبلغهما، ولا مع الشك؛ لأنه في جميع ذلك لم يسم ركوعاً، بل وتبطل صلاته إن رفع عمداً.
والانخناس: أن يخفض عجيزته، ويرفع أعلاه، ويقدم صدره. أما القاعد .. فقد مر ركوعه.
(ويشترط أن يطمئن) في الركوع يقيناً؛ للأمر بها في خبر المسيء صلاته فيه، وفيما بعده.
وهي (بحيث تستقر أعضاؤه) حتى ينفصل رفعه من ركوعه عن هويه، ولا تقوم زيادة الهوي مقامها (وأن لا يقصد به) أي: الهوي (غيره) أي: غير الركوع فقط، بأن يوجد الصارف عنه مطلقاً وإن لم يقصده كمسألة السقوط الآتية، ومع عدم الصارف لا يجب قصده، لأن نية الصلاة منسحبة عليه كغيره من الأركان، فيكفيه أن يهوي إليه بقصده، أو بقصده مع غيره ولو مع وجود الصارف، وكذا بلا قصد حيث لا صارف.