(فلو هوى لتلاوة) أي: لسجودها، أو لقتل نحو حية (فجعله) عند بلوغه حد الراكع (ركوعاً .. لم يكفيه) بل يجب أن ينتصب، ثم يركع؛ لصرفه هويه لغير واجب فلم يقم عنه، ولو شك وهو ساجد هل ركع؟ .. لزمه الانتصاب فوراً ثم الركوع، ولا يجوز له القيام راكعاً، وإنما لم يحسب له هويه عن الركوع؛ لأنه لا يلزم من هوي السجود من قيام وجودُ هوي الركوع، بخلاف ما لو شك غير مأموم بعد تمام ركوعه في الفاتحة، فعاد للقيام، ثم تذكر أنه قرأها .. فيحسب له انتصابه عن الاعتدال، وما لو رفع من السجود يظن جلوسه للاستراحة أوالتشهد الأول، فبان له الحال بخلافه .. فيكفيه رفعه، فإنَّ القيام في الأول والجلوس في الأخيرين واحد لا يختلف، فقول الزركشي، واعتمده (م ر): (إنه لو هوى إمامه فظن أنه يسجد للتلاوة فتابعه فبان أنه ركع .. حسب له، واغتفر ذلك للمتابعة) خالفهُ فيه (حج) لما مر، وفي "الشرح": (لو أراد أن يركع فسقط .. قام ثم ركع، ولا يقوم راكعاً، فإن سقط أثناء انحنائه عاد للمحل الذي سقط منه) اهـ
وقياس ما يأتي في السقوط من الهوي من الاعتدال أنه يقوم هنا إلى الركوع، لا إلى المحل الذي سقط منه.
(السادس: الاعتدال، وهو) لغة: الاستقامة والمماثلة.
وشرعاً:(أن يعود) الراكع (إلى ما كان عليه) قبل ركوعه من قيام وغيره، فلو صلى نفلاً من قيام وركع منه .. تعين اعتداله من قيام، ولو ركع من جلوس بعد اضطجاعه مع القدرة بأن قرأ فيه، ثم جلس؛ لأنه يجب عليه الجلوس ليركع منه .. عاد إلى الاضطجاع، أو إلى الجلوس؛ لأنه أعلى منه، كما قرره الحفني، لكن رجح غيره: أنه يجب عوده للجلوس؛ لأنه ابتدأ ركوعه منه.
(وشرطه) أي: الاعتدال (الطمأنينة فيه) يقيناً (وأن لا يقصد به غيره) نظير ما مر في الركوع.
(فلو رفع) من الركوع (فزعاً من شيء .. لم يكف) ذلك الرفع للاعتدال؛ لوجوده الصارف، ولو سقط من ركوعه من قيام قبل الطمأنينة .. عاد إليه وجوباً، واطمأن ثم يعتدل، أو بعدها .. نهض معتدلاً.