للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسبب: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

وزاد بعضهم في تعريف الثلاثة: لذاته، وليس بلازم.

وإنما قدم الأركان على الشروط مع أن الشرط مقدم طبعاً، فحقه أن يقدم وضعاً؛ لأن فيه إشارة إلى أهمية الأركان، ولأنه لما أدخل الموانع في الشروط، وهي لا تكون إلا بعد الانعقاد .. حسن تأخيرها.

وإنما أدخل الموانع في الشروط مع أن الأول عدمي والثاني وجودي؛ إشارة إلى اتحادهما في أنه لا بد من فقد الأول ووجود الثاني، فالأول شرط تجوزاً لا حقيقة؛ لما مر، ولأن الشروط من باب المأمورات، والموانع من باب المنهيات؛ فلذا فرق بين الناسي وغيره فيها، لا في الشروط.

واعلم: أن للصلاة شروط وجوب -وقد مرت في أول باب الصلاة- وشروط صحة -وذكرها هنا- وهي على ما ذكره: خمسة عشر، وهي أربعة أقسام:

قسم شرط لكل عباده، وهي الإسلام والتميز والعلم بالفرضية وأن لا يعتقد فرضاً سنة.

وقسم شرط للصلاة فقط، وهو طهارة الحدثين، وطهارة الخبث وستر العورة والوقت واستقبال القبلة.

وقسم شرط النية، وهي الثلاثة الأخيرة.

وقسم من الموانع؛ لأن المطلوب تركها لا فعلها، وهو ترك الكلام والأفعال والأكل، وقد جعل الجميع شروطاً للصلاة فقال:

(وشروط) صحة (الصلاة: الإسلام، والتميز)؛ لما مر في الوضوء.

(ودخول الوقت) يقيناً أو ظناً بالاجتهاد، كما مر.

(والعلم) بكيفيتها بأن يعرف أفعالها وأقوالها وترتيبها؛ إذ مَنْ لم يعرف ذلك .. ليس متمكناً من نيتها.

فلو أسلم شخص ودخل في صلاة جماعة وفعل مثلهم من غير معرفة ذلك .. لم تصح.

والعلم (بفرضيتها) فلو تردد في فرضيتها أو اعتقدها سنة .. لم تنعقد.

<<  <   >  >>