(وأن لا يعتقد فرضاً) معيناً (من فروضها سنة) بخلاف المبهم، كأن اعتقد أن واحداً من الركوع والاعتدال سنة، فلا يضر؛ إذ لم يفعل ركناً مع اعتقاده سنيته، بل مع التردد في ذلك، وهو لا يضر، وبخلاف ما لو أن جميع مطلوباتها فروض، أو أن بعضها فرض، وبعضها سنة، ولم يقصد بفرض معين السنة .. فتصح ولو من عالم عند (حج)، واعتمد (م ر) هذا في العامي.
وأمَّا العالم .. فلا بد من تمييزه فرائضها من سننها، إلا أن يعتقد فرضية جميع أفعالها.
والعالم هنا: من اشتغل بالعلم زمناً تقتضي العادة أن يميز بين الفرض والسنة.
والعامي بخلافه.
واعتمد (حج) أن ترك تعلم ما يجب عليه ليس بكبيرة؛ لصحة عبادته مع تركه، وخالفه (م ر) كشيخ الإسلام وغيرهما، ولا يضر قصد الركن بالشرط وعكسه.
(و) السادس: (الطهارة عن الحدث) الأصغر والأكبر بماء أو تراب، فإن عجز عنهما .. صلى فاقد الطهورين وأعاد، كما مر.
فإن صلى بغير طهر مع وجود أحدهما عالماً عامداً .. لم تنعقد صلاته وعليه الإثم، أو ناسياً .. أثيب على قصده لا فعله إلا ما يتوقف على طهر كالذكر، وكذا القراءة من غير نحو جنب.
(فإن سبقه) حدثه غير الدائم أو أكره عليه، وبالأولى ما لو تعمده ( .. بطلت) صلاته وإن كان فاقد الطهورين؛ للخبر الصحيح:"إذا فسا أحدكم في صلاته .. فلينصرف وليتوضأ، وليعد صلاته".
ويسن لمن أحدث في صلاته أو قبلها قرب إقامتها أن يأخذ بأنفه، ولينصرف؛ ستراً على نفسه، ولئلا يخوض الناس فيه.
ويؤخذ منه أنه يسن ستر كل ما يوقع الناس فيه، كما لو نام عن صلاة الصبح فتوضأ بعد طلوع الشمس .. فيوهم أنه يصلي الضحى.
وتبطل أيضاً بكل مناف عرض له بلا تقصير، وتعذر دفعه حالاً، كتنجسه برطب، وتطيير الريح ثوبه، وكأن حركه غيره ثلاثاً متوالية، فإن أمكن دفعه حالاً، كأن كشف