للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عورته ريح، وكذا حيوان كآدمي على ما قاله (ح ل)، أو تنجس نحو ردائه فألقاه، أو نفض النجس اليابس لا بنحو كمه حالاً .. لم يضر، ويغتفر هذا العارض؛ لقلته بخلاف الرطبة، واليابسة التي لم يلقها حالاً، أو نفضها بمحمولة ككمه، فيضر.

ولا يرد ما مر أنه لا يضر قلب ورق القرآن بنحو عود؛ لأن الحمل هنا أغلظ، بدليل أنه لا يحرم حمل حامل المصحف، ويضر حمل حامل النجاسة.

وإنما ضر ملاقاة نحو ثوبه للنجس، ولم يضر سجوده على ما لا يتحرك بحركته؛ لأن المعتبر هنا أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقياً للنجس ونحو الثوب منسوب إليه، والمعتبر هناك سجوده على قرار، وبعدم تحركه بحركته هو قرار.

ولو صلى على نحو ثوب على نجس، وارتفع برجله المبتلة أو غيرها، فإن انفصل عن رجله حالاً ولو بتحركه .. لم يضر، وإلا .. ضر.

(و) السابع: (الطهارة عن الخبث) الذي لا يعفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمول له، أو ملاق لمحموله (والبدن) ومنه داخل الفم والأنف والعين وإن لم يجب غسلها في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يلاقيه بدنه أو محموله في صلاته؛ للخبر الصحيح: "تنزهوا عن البول، فإن عامة عذاب القبر منه" وثبت الأمر باجتناب النجس، وهو لا يجب في غير الصلاة، فتعين فيها. والأمر بالشيء نهي ضده، والنهي يقتضي الفساد.

نعم؛ التضمخ بالنجس لغير حاجة حرام في بدن وثوب.

(ولو تنجس) بغير معفو عنه (بعض ثوبه أوبدنه) أو مكانه الضيق (وجهله) في جميعه ( .. وجب غسل جميعه)؛ لتصح صلاته معه، إذ ما بقي جزء بلا غسل .. فالأصل بقاء النجاسة، وإنما لم ينجس ما مسه رطباً؛ لأنه لا تنجيس إلا بيقين، فإن علم انحصار النجس في محل منه ككمه .. لم يجب إلا غسله.

(ولا يجتهد) وإن كان النجس بأحد كميه؛ لتعذر الاجتهاد في العين الواحدة. فلو فصل أحدهما .. جاز الاجتهاد فيهما، فإن ظن أحدهما هو النجس .. غسله، ويقبل خبر الثقة بأن هذا هو النجس، ولو شق الثوب لم يجتهد؛ لاحتمال كون الشق في محل النجاسة.

<<  <   >  >>