وخرج بتقييد المكان بالضيق: ما لو اتسع، بأن زاد على قدر موضع صلاته، فيندب الاجتهاد، وله أن يصلي فيه بدون اجتهاد إلى أن يبقى قدر النجس.
(ولو غسل نصف) أي: بعض (متنجس) كثوب تنجس كله أو بعضه، واشتبه (ثم باقيه) بصب الماء عليه، لا في نحو جفنة، وإلا .. لم يطهر منه شيء؛ لأن طرفه الآخر نجس مماس لماء قليل غير وارد، فينجسه ( .. طهر كله إن غسل) الباقي مع (مجاوره) من المغسول أولاً.
(وإلا) يغسل المجاور ( .. فيبقى المنتصف) بفتح الصاد (على نجاسته)؛ لأنه رطب ملاق لنجس دون ملاقيه، لأن نجاسة المجاور لا تتعدى لما بعده، وإلا لتنجس السمن الجامد كله بالفأرة الميته فيه، وهو خلاف النص.
(ولا تصح صلاة من يلاقي بعض بدنه، أو) محموله من (ثوبه) أو غيره (نجاسة) في جزء من صلاته (وإن لم يتحرك بحركته)؛ لنسبته إليه.
ولو انغرزت إبرة ببدنه واتصلت بدم كثير ولم تستتر .. لم تصح صلاته إن أمكن إخراجها بلا مشقة؛ لأنه حامل متصلاً بنجس.
ولو ضرب عقرب في صلاته .. لم يضر، أوحية .. ضر؛ إذ الحية يعلو سمها في ظاهر البدن، والعقرب تفرغه في الباطن، وخرج بـ (محموله): نحو سرير على نجس، فتصح صلاته عليه إذا لم يلاق النجس ببدنه ولا محموله.
(و) لا تصح (صلاة قابض) أو شاد أو حامل ولو بلا قبض ولا شد (طرف) نحو (حبل على نجاسة) أو على ملاقيها، كأن شد بقلادة نحو كلب، أو بمحل طاهر من سفينة تنجرُّ بجره بحراً أو براً وفيها نجاسة، أو من حمار حامل لها (وإن لم يتحرك بحركته)؛ لحمله متصلاً بنجس.
قال الكردي: (وحاصل المعتمد: أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة متنجسة، أو على شيء طاهر متصل بنجس كساجور