للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلب .. لم يضر مطلقاً، أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد .. ضر مطلقاً، وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس .. نُظر إن انجر بجره .. ضر، وإلا .. فلا، ثم قال: قال في "الإيعاب": تعبيره -أي: "العباب"- بالجر أولى من تعبير "الجواهر" بيتحرك بحركته؛ إذ مجرد الحركة لا أثر لها) اهـ

وخرج (بقابض) وما بعده: ما لو جعله المصلي تحت قدمه، فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس، أو بعضه الذي لا يماسه نجس، ولو حبس بمحل نجس .. صلى فيه، وتجافى عن النجس قدر إمكانه، ولا يضع جبهته على الأرض ويعيد.

(ولا يضر محاذاة النجاسة) لبدنه أو محموله في الصلاة (من غير إصابة) لها (في ركوع أو غيره) وإن تحرك بحركته، كبساط يصلي عليه وبطرفه خبث؛ لعدم ملاقاته لها ونسبته إليه.

نعم؛ تكره الصلاة مع محاذاتها في إحدى جهاته الست، بحيث يعد محاذياً لها عرفاً.

(وتجب إزالة الوشم)؛ لحمله نجاسة تعدى بحملها؛ إذ هو غرز الإبرة إلى أن يدمى، ثم يذر عليه نيلة أو كحل أو نحوهما، فإن امتنع .. أجبره الحاكم وجوباًً، كرد المغصوب، ولا تصح صلاته قبل إزالته، وينجس ما لاقاه مع رطوبة، وإنما يحرم وتجب إزالته بشروط:

الأول: أن لا تكون فيه منفعة، فإن كانت فيه منفعة ولم يقم غيره مقامه .. جاز.

الثاني: أن يكون من هو فيه تجب عليه الصلاة، وإلا بأن كان نحو مجنون .. لم تجب إزالته حتى يفيق.

الثالث: أن يكون حياً، فلا تجب إزالته عن ميت.

الرابع: إنما تجب إزالته (إن لم يخف) منها (محذوراً من محذورات التيمم) السابقة كبطء برء، وإلا .. لم تجب إزالته وإن تعدى به، فإن لم يتعد به .. لم تجب إزالته مطلقاً عند (م ر).

وفي "التحفة": يجب إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم، وحيث لم تجب إزالته يعفى عنه ولا ينجس ملاقيه.

<<  <   >  >>