الخامس: أن لا يكتسي بجلد رقيق، وإلا .. لم تجب إزالته على من لم يتعد به؛ لمنعه من مماسة النجاسة حينئذٍ.
ولو وصل عظمه أو ربطه أو دهنه بنجس .. جرى فيه أحكام الوشم.
ولو وصله بعظم آدمي ولو حربياً عند (م ر) .. وجب نزعه إن وجد غيره، ولم يخف محذور تيمم ولم يمت.
ولو وصلت المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي ولو من شعرها .. حرم، ولو بإذن حليلها؛ لأن من كرامته أن لا يستعمل بل يدفن، أو وصلته بشعر طاهر من غير آدمي .. جاز بإذن حليلها، أو بخيوط حرير أو نحوه .. جاز ولو بغير إذن حليل.
(ويعفى عن محل استجماره) بما يجزئ من حجر ونحوه، وكذا ما يلاقيه من الثوب -عند (م ر) - في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة؛ لمشقة اجتناب ذلك مع حل الاقتصار على نحو الحجر.
أما لو حمل مستجمراً، أو أمسكه، أو أمسك به المستجمر، أو من به نجس ولو معفواً عنه .. لم تصح صلاته.
وكحمل المستجمر: حمل حيوان مذبوح ولو مأكولاً، وغسل ما بظاهره من نحو الدم، أو أدمياً ميتاً، أو بيضة مذرة استحالت دماً، أو قارورة ختمت على نحو دم ولو برصاص، أو مائعاً فيه ميتة لا دم لها سائل؛ إذ لا حاجة لجميع ذلك.
أما حمل الحي .. فلا يضر إن لم يعلم نجاسة بظاهره، ولا نظر لنجاسة باطنه؛ لحمله صلى الله عليه وسلم أمامه بنت بنته في الصلاة؛ إذ لا يترتب على نجاسة الباطن حكم حتى تتصل بالظاهر، أو يتصل بها ما بعضه بالظاهر.
(و) يعفى (عن طين الشارع) أي: محل المرور إن لم يكن شارعاً، كدهليز حمام وما حول الفساقي (المتيقن نجاسته) ولو بمغلظ وإن مشى حافياً، وإن كانت برجليه رطوبة وفي غير وقت مطر، وكطينه: ماؤه؛ لعسر تجنبها.
وخرج (بالطين): عين النجس وإن عم الطريق عند (حج)، قال: لندرة ذلك، وبكونه من الشارع ما لو تلطخ نحو كلب به، ونفضه على إنسان، وكذا لو رش الأرض المتنجسة سقاء مثلاً فطار منه شيء على إنسان .. فلا عفو، وإنما لم يعف عن المغلظ فيما لا يدركه الطرف وفي دم الأجنبي؛ لأنه لا تعم به البلوى، بخلافه هنا.