للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) إنما يعفى عن ذلك في ثوب وبدن وإن انتشر بعرق لا في المكان كالمسجد، و (عما يتعذر) أو يتعسر (الاحتراز عنه غالباً) بأن لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ وإن كثر، ولا يبعد أن اللوث في جميع أسفل الخف وأطرافه قليل، بخلاف مثله في الثوب والبدن، بدليل قوله كغيره:

(ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فيعفى في زمن الشتاء وفي الذيل والرجل عما لا يعفى عنه في زمن الصيف، وفي اليد والكم.

وكطين الشارع طين غيره المتنجس إذا عم الابتلاء به، فيعفى عن طين أرض الحراثة وإن كثر؛ لعموم البلوى به، وعن تراب المقبرة في القليل، وأما غير متيقن النجاسة .. فالأصل طهارته.

وجزم النووي بطهارة ماء الميازيب المشكوك في نجاستها.

نعم؛ لو تحققت نجاسته .. عفى عنه.

وأفتى الزيادي بالعفو عن رماد النجس على الخبز المعمول بالنار من نحو البعر وإن قدر على عمله بطاهر.

وأفتى ابن صلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس.

قال (ع ش): ومثلها -أي: الأوراق- الحوائج، أي: الثياب ونحوها المنشورة على تلك الحيطان، أي: كما يعفى عن الآجر المعمول بالنجاسة ولا ينجس ملاقيه، وعن التنانير ونحوها المعمولة بالسرجين، وعن رشاء البئر، ومحل النزح منه المتنجسين، ويجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة، كما قاله الخطيب خلافاً لـ (م ر).

(وأما دم البثرات) -جمع بثرة- وهي: خراج صغير (و) دم (الدماميل والقروح) أي: الجراحات (والقيح والصديد) وهو ماء رقيق مختلط بدم أو دم مختلط بقيح (منها) أي: القروح (ودم البراغيث والقمل والبعوض والبق) ونحوها مما لا نفس له سائلة (و) دم (موضع الفصد والحجامة وونيم الذباب) أي: روثه، ومثله بوله

<<  <   >  >>