(وبول الخفاش) وروثه (وسلس البول، ودم الاستحاضه، وماء القروح، والنفاطات المتغير ريحه) أما ما لايتغير به .. فطاهر ( .. فيعفى عن قليل ذلك) حيث لم يخالطه أجنبي (و) عن (كثيرة) رطباً وجافاً في بدن وثوب، وكذا مكان في دم برغوث وبول وروث خفاش وذباب، وإن تفاحش وانتشر بعرق ونحوه وجاوز البدن إلى الثوب، وطبَّق الثوب الملبوس لحاجة؛ لعموم البلوى بذلك، فيعفى عنه بثلاثة شروط:
أن لا يختلط بأجنبي.
ولا يجاوز محله الذي استقر فيه عند الخروج وإن لم يستقر دم جرح رأسه إلا في قدمه، لكن للثوب الملاقي للبدن حكمه.
ولا يحصل بفعله قصداً، فإن اختل شرط من ذلك .. عفى عن قليله فقط في غير المختلط بأجنبي، أمَّا المختلط به .. فلا يعفى عن شيء منه.
قال في "التحفة": ومحله في الكثير، وإلاَّ نافاه ما في "المجموع" عن الأصحاب في اختلاط دم الحيض بالريق في حديث عائشة أنه مع ذلك يعفى عنه.
(إلا إذا فرش الثوب الذي فيه ذلك) المعفو عنه (أو حمله لغير ضرورة) أو لحاجة، وصلى فيه ( .. فيعفى عن قليله) فقط، وهو ما يعسر الاحتراز عنه، ويختلف باختلاف البلاد والأوقات.
قال في "الأسنى": وذكروا له تقريباً في طين الشارع وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ (دون كثيره) وهو ما ينسب صاحبه لما ذكر، بخلاف ما لو لبسه لتجمل أو نحوه وإن كان زائداً .. فيعفى حتى عن كثيره.
وخرج (بالأجنبي) -وهو ما لم يحتج لمماسته- نحو ماء طهر وشرب وتنظيف وتبرد وتنشيفٍ احتاجه، وما سقط على المعفو عنه من مأكول ومشروب .. حال تعاطيه، وما صب في الأمعاء لإخراج ما فيها، وماء بلل رأسه عند حلقه، ومماسة آلة نحو فصد لنحو ريق أو دهن، وسائر ما يحتاج إليه، فليس بأجنبي، فلا يضر مخالطة المعفو عنه له.
قال الشرقاوي: (ولو رش بدنه أو ثوبه المتنجس بمعفو عنه .. عفي عنه عند