يجب وضعها في السجود؛ لأن الستر إنما يجب على القادر، وهو عاجز حينئذٍ.
وعند (حج): يتخير؛ لتعارض الواجبين، ويجب ستر بعض عورته بما وجده، وتحصيله قطعاً وإن اختلفوا في وجوب تحصيل ماء لا يكفيه لطهره؛ لأن المقصود منه رفع الحدث، وفي تجزيه خلاف.
وهنا المقصود الستر، ولا خلاف في تجزيه.
(فإن وجد) المصلي أو غيره (ما يكفي سوأتيه) أي: قبله ودبره، سميا بذلك؛ لأن كشفهما يسوء صاحبهما ( .. تعين لهما)؛ لفحشهما، وللاتفاق على أنهما عورة (أو) وجد كافي (أحدهما .. فيقدم قُبُلَه) وجوباً؛ لبروزه ومقابلته في الصلاة للقبلة، والدبر مستور بالأليتين غالباً.
والمراد بـ (القبل والدبر): ما ينقض مسه الوضوء.
وظاهر كلامهم: أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليهما أفحش، لكن تقديمه أولى.
ولا يجوز لمن فقد السترة غصبها ولو للصلاة، بخلاف الطعام في المخمصة؛ لصحة صلاته عارياً بلا إعادة.
نعم؛ إن احتاج ذلك لنحو حرٍّ أو برد .. جاز.
ولو أوصى بثوب لأولى الناس، أو وقفه عليه .. قدمت به المرأة؛ لفحش عورتها ثم الخنثى ثم الأمرد، ويقدم الحرير على المتنجس في الصلاة، والمتنجس يقدم خارجها.
ويستحب للذكر أن يلبس أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول، ولو اقتصر على ثوبين .. فقميص مع رداء، أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار أو سراويل ومن إزار مع سراويل، ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع، ويخالف بين طرفيه، فإن ضاق .. ائتزر به، وجعل شيئاً على عاتقه ولو نحو حبل؛ لكراهة الصلاة بدون ذلك، بل نقل السمهودي عن السبكي عن الشافعي: أنه يجب، واختاره؛ لخبر:"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء".
ويسن للمرأة كالخنثى في الصلاة: ثوب سابغ لجميع البدن، وخمار سابغ، وملحفة كثيفة.
وإتلاف الثوب في الوقت، وبيعه كالماء، أي: حرام، ولا ينعقد؛ للعجز عن