ثانيتهما: ما لايبدو عند المهنة عند الكافرات، والخنثى كالأنثى، إلاَّ أنَّه لو ستر جميع بدنه إلا وجهه وكفيه ودخل الصلاة، ثم انكشف شيء من غير ما بين سرته وركبته .. لم يضر؛ لأن تحققنا الانعقاد، وشككنا في المبطل، ولا بطلان بالشك، قاله الخطيب، قال:(وهذا الفتوح من العزيز الرحيم، فتح الله على من تلقاه بقلب سليم) اهـ، ونحن تلقيناه بقلب سليم.
(وشرطه الساتر) ثلاثة: كونه: يشمل المستور لبساً أو نحوه.
وكونه:(ما) أي: جرماً وكونه (يمنع) إدراك (لون البشرة) أي: في مجلس التخاطب لمعتدل بصر، ولو حكى الحجم، كسروال ضيق وإن كره، أو لم يستر حجم الأعضاء، ككونه طيناً (وإن) لم يُعْتَدْ به الستر، ككونه (ماء كدراً) أو, صافياً تراكمت خضرته حتى منع الرؤية، أو حفرة أو خابية ضيقي الرأس وإن وجد ثوباً؛ لحصول المقصود بذلك، بخلاف ما لا يشمله، كما قال.
(لا خيمة ضيقة) بحيث أحاطت بأعلاه وجوانبه (وظلمة) وما لاجرم له كأثر صبغ لا جرم له وإن ستر البشرة؛ إذ لا يعد ذلك ساتراً عرفاً، ولا جرم يحكى لون البشرة كزجاج ومهلهل؛ إذ مقصود الستر لا يحصل به، وتتصوّر الصلاة في الماء في صلاة جنازة، والمومئ ومن يخرج عنه للسجود.
(ولا يجب الستر من أسفل) في الصلاة ولا خارجها.
وتردد في "الإمداد" في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته.
وفي "التحفة": لم تصح مع ذلك؛ لعدم عسر تجنبه، ولأنها رؤية من الجانب لا من أسفل، واستقرب في "الإيعاب" عدم الضرر.
ولو رئيت عورته في سجوده لارتفاع ذيله على قدميه، أو من ثقب قي دكة صلى عليها .. لم يضر؛ إذ هي رؤية من أسفل.
(ويجوز) له (ستر بعض العورة بيده) أو بيد غيره حيث لا نقض، بل يجب ما لم يجد غيره يستره به وعلى الوجوب بيده فيبقيها -عند الخطيب- في السجود؛ لأن ستر العورة متفق عليه بين الشيخين، ووضع الكفين في السجود مختلف فيه، وعند (م ر):