وتطلق شرعاً: على ما يحرم نظره، وهو جميع بدن المرأة ولو أمة وإن انفصل، كشعرها المبان؛ فإنَّ ذلك يحرم نظره على الرجال، وجميع بدن الرجل؛ فإنه يحرم نظره على النساء.
ويذكرون هذا في النكاح وعلى ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا، كما قال:
(وعورة الرجل) أي: الذكر ولو قناً وصبياً غير مميز فيما إذا أحرم عنه وليه وطاف به (و) عورة (الأمة) أي: من فيها رق ولو مكاتبة أو, مبعضة وأم ولد (ما بين السرة والكبة) وإن تدلى عنهما، كسلعة وشعر أصلهما فيها وتدلى عنها؛ للخبر الحسن:"غظ فخذك؛ فإن الفخذ عورة".
ويجب أيضاً ستر جزء منهما؛ ليتحقق ستر العورة، وقيس بالذكر الأمة، بجامع أن رأس كل غير عورة.
(و) عورة (الحرة) والخنثى الحر ولو غير مميزين (في صلاتها) وصلاته (وعند الأجانب) ولو خارجها (جميع بدنها) وبدنه حتى باطن القدم، وهو مما يغفل عنه في السجود (إلا الوجه والكفين) ظهراً وبطناً إلى الكوعين، فيجب سترهما؛ لأنهما غاية لما يجب ستره، فينتهي إلى الكوعين؛ لقوله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)[النور:٣١] أي: ما يغلب ظهوره، وهو: الوجه والكفان؛ للحاجة لكشفها.
تنبيه: لا منافاة بين ما قدمته من أنَّ عورة الحرة: جميع بدنها، وبين ما ذكر المصنف من أنها عورة حتى عند الأجانب: ما عدا الوجه والكفين؛ لأن المراد من الأول: ما يحرم نظره وإن لم يكن عورة، ومن الثاني: ما هو عورة حقيقية.
وعليه: فيجب عليهما سترهما خوف الفتنة على المعتمد.
(و) زيد لها عورتان:
إحداهما:(عند محارمها) الذكور ومملوكها المسلم العفيف إن كانت عفيفة، وعند