للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتمهما (و) في (الجلوس بين السجدتين)؛ لسهولة ذلك عليه، بخلاف الراكب، ولا يمشي إلا في قيامه.

ومنه: الاعتدال وتشهده وسلامه؛ طول زمنها.

فلا بد في ترك القبلة في السفر من كونه مباحاً، ومن ترك الأفعال الكثيرة لغير حاجة، ودوام السفر، ودوام سيره، وعدم وطئه نجاسة غير معفو عنها عمداً -مطلقاً- أو خطأ في نجاسة رطبة لا يابسة او خطأ للجهل مع مفارقتها حالاً، فأشبه ما لو وقعت عليه فنحاها حالاً، ولا معفو عنها كطين شارع وذرق طير، ولا إن أوطأ أو وطئت دابته نجاسة ولو رطبة أو بالت؛ لأنه لم يلاقها.

نعم؛ لو كان عنانها بيده .. بطت إلا إن وطئتها يابسة وفارقتها حالاً، كالماشي.

(ومن صلى) فرضاً أو نفلاً (في الكعبة واستقبل من بنائها شاخصاً ثابتاً) كعتبة أو باب مردود، أو على سطحها مستقبلاً شيئاً ثابتاً فيها، كعصاً مسمرة أو مبنية فيها، وتراب مجموع من أجزائها، أو شجرة، وقد ارتفع جميع ما ذكر (قدر ثلثي ذراع) آدمي تقريباً أو أكثر وإن بعد عنه ( .. صحت صلاته) وإن خرج بعض بدنه عن الشاخص؛ لأنه متوجه ببعضه جزءاً منها، وبباقيه هواءها تبعاً.

ولو زال الشاخص أثناء صلاته .. اغتفر عند الخطيب كزوال الرابطة، وخالفه (م ر)، بخلاف ما دون ثلثي ذراع، ونحو حشيش وعصا مغروزة فيها؛ لأنه لا يعد من أجزائها عرفاً، فلا تصح الصلاة إليه.

وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها وإن ارتفع عليها كعلى جبل أبي قبيس؛ لأنه يعد عرفاً مستقبلاً لها بخلاف من هو فيها، لأنه في هوائها، فلا يسمى عرفاً مستقبلاً له، فاندفع تشنيع بعض الحنفية غفلة عن رعاية العرف المناط به ضابط الاستقبال اتفاقاً، قاله في "التحفة".

ولو استقبل بعضاً منها قدر ثلثي ذراع، لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين .. صحت صلاته إن كانت صلاة جنازة، بخلاف غيرها فلا تنعقد؛ لعدم استقباله في بعضها قاله (م ر)، لكن المعتمد الانعقاد مطلقاً، ثم عند عدم الاستقبال تبطل.

<<  <   >  >>