(فإن عجز) عن الاجتهاد (لعماه) أي: لعمى بصره (أو عمى بصيرته .. قلد ثقة عارفاً) بالأدلة يجتهد له كالعامي في الأحكام، فإن صلى بلا تقليد .. قضى وإن صادف القبلة.
(فإن تحير) المجتهد بأن لم يظهر له شيء لنحو تعارض أدلة، أو اختلف على أعمى مجتهدان وإن ترجح أحدهما عنده ( .. صلى كيف شاء)؛ لحرمة الوقت وإن لم يضق، وجوز زوال تحيره فيه عند (حج).
ولا يجوز للمجتهد التقليد وإن تحير؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً. (ويقضي) أي: ومتى ظهرت له القبلة .. أعاد صلاته في الوقت أداءً إن أدركه، وقضاءً إن لم يدركه؛ لأنه عذر نادر ولا يدوم.
(ويجتهد) في القبلة وجوباً إن لم يكن ذاكراً لدليل الأول، ويسأل المجتهد الأعمى (لكل فرض) عيني أداءً وقضاءً ولو منذورة ومعادة وإن لم يفارق محله؛ سعياً في إصابة الحق ما أمكن؛ إذ لا وثوق ببقاء الظن الأول، والاجتهاد الثاني إن وافق الأول .. فزيادة، وإلا .. فهو لا يكون غالباً إلا بالأقوى، والأخذ بالأقوى واجب.
وخرج بـ (القبلة): الثوب، فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه، كما مر.
فعلم أن مراتب القبلة: العلم بنفسه، ثم الإخبار عن علم، ثم الاجتهاد، ثم التقليد.
وإذا صلى باجتهاد نفسه أو باجتهاد مقلده (فإن تيقن) هو أو مقلده (الخطأ فيها) معيناً ولو يمنة أو يسرة بمشاهدة أو إخبار ثقة (أو بعدها .. استأنفها) وجوباً ولو قضاءً بعد الوقت، سواءً تيقن الصواب أم لا، لكنه لا يفعل المقضي إلا إذا تيقنه.
(فإن) لم يتيقنه، بل (تغير اجتهاده) إلى أرجح ( .. عمل بالثاني) لا فيما مضى، بل (فيما يستقبل) فإن كان في الصلاة .. فيتحول إلى ما ظنه الصواب وهكذا، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد .. صحت صلاته، لكن إن ظهر له الصواب مقارناً للخطأ، وإلا .. بطلت؛ لمضي جزء منها إلى غير قبلة محسوبة له.
أمَا إذا كان الاجتهاد الثاني أضعف .. فكالعدم، وكذا المساوي على المعتمد، (ولا قضاء للأول) من الاجتهادين، ولا لغير الأخير من الاجتهادات؛ لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد، والخطأ غير معين.