للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثل ذلك ما لو صلى أربع صلوات لأربع جهات كذلك، ثم عرف القبلة، ولم يدر عين ما أداه لغيرها .. فلا يلزمه إعادة شيء، قال في "التحفة": وقيل يقضي؛ لاشتمال صلاته على الخطأ قطعاً، فليس هنا نقض اجتهاد باجتهاد، واختاره جمع؛ لظهور مدركه، والتعليل إنما يظهر في أربع صلوات.

(الشرط العاشر: ترك الكلام) عمداً مع علم التحريم، وتذكر الصلاة، وعدم الغلبة لا بقرآن وذكر ودعاء وقربة واجابته صلى الله عليه وسلم، فتبطل بغير ذلك ولو حديثاً قدسياً، ونحو إنجيل ومنسوخ تلاوة، وإن خوطب به ما لا يعقل كـ (يا أرض)، ولو لمصلحة الصلاة أو كرهاً؛ لخبر مسلم: (كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة:٢٣٨] فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام)، وخبر معاوية بن الحكم لما شمت العاطس في الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن"، وإنما لم يأمره بالإعادة؛ لعذره بقرب عهده بالإسلام.

(وتبطل) الصلاة (بنطق حرفين) متوالين بالقيود السابقة وإن لم يفهما، لكن لا يضر زيادة ياء قبل (أيها النبي) في التحيات كما مر، فلا تبطل بغير متوالين وإن كثرت نحو ت ث ج؛ لعدم كونه كلاماً.

(أو حرف مفهم) عند المتكلم نحو (ف) و (ق) و (ع) من الوفاء والوقاية والوعاية؛ لأنه كلام لغة وعرفاً، وإن أخطأ بحذف هاء السكت.

أمَّا غير المفهم .. فلا تبطل به الصلاة ما لم ينطق به بقصد النطق بحرفين؛ إذ الشروع في المبطل مبطل.

(أو) حرف (ممدود)؛ لأنه بحرفين.

وتبطل الصلاة بجميع ما ذكر (ولو) حصل (بتنحنح، وإكراه)؛ لندرته فيها (وضحك) وتثاؤب (وبكاء) ولو من خوف الآخرة (وأنين، ونفخ من الفم، والأنف) إن تصور، وعطاس وسعال في الكل.

والمراد حصل بواحد منهما حرفان، أو حرف مفهم، فلا يضر صوت لا حرف فيه، وإن أفهم وتكرر، أو قصد به محاكاة صوت بعص الحيوانات، كأن نهق أو صهل ولو لغير حاجة ما لم يقصد به اللعب.

<<  <   >  >>