للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويعذر في يسير لكلام) عرفاً، وهو ست كلمات عرفية فأقل؛ أخذاً من حديث ذي اليدين، كما بينته في "الأصل".

(إن سبق لسانه) إليه، كالناسي بل أولى (أو نسي) أنه في الصلاة، كأن سلم معتقداً كمال صلاته، فتكلم يسيراً عمداً، أو ظن بطلان صلاته بكلامه ناسياً، فتكلم يسيراً.

(أو جهل التحريم) فيما تكلم به فيها وإن علم تحريم جنسه، وهذا إن عذر.

إمَّا بخفاء تحريم ما أتى به بحيث يجهله أكثر العوام كالتنحنح، فإنه يجهل أكثرهم بطلان الصلاة به، وتكبير المبلغ بقصد الإعلام؛ لأن العامي إنما يجب عليه تعلم المسائل الظاهرة دون الخفية، فلا تقصير منه فيه فعذر، ولو شك في كون ما تكلم به من الظاهر أو ن الخفي .. فكالخفي.

وأمَّا بكونه من الظاهر (وهو قريب عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء) أي: عمن يعرف ذلك، بأن لا يجد مؤنة توصله إليه؛ وذلك لحديث ذي اليدين؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقداً أنه ليس في صلاة، وذو اليدين كان جاهلاً تحريم الكلام في الصلاة.

وخرج (بنسيان الصلاة): نسيان تحريم ما أتى به، وبجهل التحريم ما لو علمه وجهل كونه مبطلاً، فتبطل صلاته فيهما.

ولو سلم إمامه فسلم، ثم سلم الإمام ثانياً، فقال له المأموم: قد سلمت قبل هذا، فقال: سلمت ناسياً للصلاة على النبي صى الله عليه وسلم مثلاً .. لم تبطل صلاة المأموم؛ لقلته مع ظنه أنه ليس في صلاة، فيسلم بعد أن يسجد للسهو؛ لوقوع كلامه بعد انقضاء القدوة.

وكما يعذر بما مر أيضاً بالغلبة، كما قال: (أو حصل) أي: اليسير من الكلام (بغلبة ضحك أو غيره) كبكاء وغيره مما مر بجامع عدم التقصير في كل.

وخرج (بغلبة): ما لو قصده، كأن تعمد السعال لما يجده في صدره، فحصل منه حرفان مثلاً من مرة، أو ثلاث حركات متوالية، فتبطل به الصلاة، وهذا خصوصاً في شربة التنباك كثير.

نعم؛ إن صار نحو السعال مرضاً مزمناً، بحيث لم يخل منه زمناً يسع الصلاة بلا نحو

<<  <   >  >>