للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سعال .. فلا بطلان ولا قضاء وإن شفي، كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك، ولا يلزمه انتظار الزمن الذي يخلو فيها عن ذلك في الأخيرة، وقياسها الأولى وإن كان ظاهر "النهاية" اللزوم فيها، وقياس الأولى أيضاً: عدم لزوم الانتظار لمن يهتز لنحو برد.

ولو تنحنح إمامه، فظهر منه حرفان .. لم تجب مفارقته ما لم تدل قرينة على عدم عذره، أو لحن لحناً بغير لمعنى في الفاتحة .. لم تجب مفارقته حالاً، ولا عند الركوع إذا لم يجوز كونه أمياً، بل له انتظاره، كما لو قام لخامسة.

(ولا يعذر) كما في "المجموع" وإن خالفه جمع (في) الكلام (الكثير) وهو ما زاد على ست كلمات عرفية (بهذه الأعذار) المتقدمة من التنحنح وما بعده إلى هنا، بل تبطل صلاته؛ لأنه يقطع نظمها، ولأن السبق والنسيان والغلبة في الكثير نادرة.

(و) قد (يعذر) فيه، وذلك (في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة) أو غيرها من الأركان القولية كالتشهد.

ونازع في "التحفة": بأن الكثير لا يغتفر؛ للغلبة التي لا محيص عنها، فبالأولى لقراءة التي له محيص عنها بالسكوت حتى يزول، وألحق في "الزبد" السعال بالتنحنح، وأقره الشهاب الرملي.

وخرج بـ (الواجبة): المسنونة كالجهر، فلا يغتفر له.

(ولو نطق) المصلي (بنظم القرآن) أو ذكر (بقصد التفهيم) كقوله لمن استأذنه في الدخول، أو في أخذ شيء: باسم الله، أو: (يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) [مريم:١٢]، أوكتنبيه إمامه أو غيره بنحو سبحان الله، وكالفتح على إمامه والتبليغ ولو من الإمام.

(أو أطلق) فلم يقصد بنطقه شيئاً مع وجود قرينة تصرفه إليها ( .. بطلت صلاته).

أمَّا الأول .. فظاهر، وأمَّا الثاني .. فلأن القرينة المقارنة سوق اللفظ تصرفه إليها ما لم ينو صرفه عنها، فلا يكون المأتي به قرآناً ولا ذكراً حينئذٍ، بل بمعنى ما دلت عليه تلك القرينة، كـ (الله أكبر) من المبلغ فإنها بمعنى ركع الإمام وهكذا، ولا بد في كل مرة من النية، فإن أطلق ولو في واحدة .. بطلت صلاته، وفيه صعوبة، واكتفى الخطيب بالنية في الأولى فقط.

<<  <   >  >>