وعلى كلًّ لا تبطل به صلاة الجاهل؛ لأنه خفي، بل اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل ما لا يصلح لمكالمة الآدميين -كالتسبيح والتهليل، وكما لا يحتمل غيرالقرآن كـ"الإخلاص"- لا تبطل به على كل التقادير.
أمَّا إذا قصد القراءة وحدها أو الذكر وحده أو مع نحو التفهيم .. فلا بطلان؛ لبقاء ما تكلم به على موضوعه، وكذا مع الإطلاق عند جمع.
وخرج بـ (نظم القرآن): مغير النظم كـ (يا إبراهيم سلام كوني) ما لم يقصد بكل كلمة القراءة على حيالها مع فصلها، وكذا مع وصلها، كما في "الغرر" وغيرها، وفي "الأصل" هنا بسط.
(ولا تبطل) الصلاة (بالذكر والدعاء) الجائزين ولو بمستحيل عادة؛ لمشروعيتهما فيها، ومن ثم لو أتى بهما بالعجمية مع إحسانه العربية أو لا من إحسانها وقد اخترعها، أو كانا محرمين كالذكر بألفاظ لا يعرف معناها، وكالدعاء لجميع المسلمين بمغفرة جميع ذنوبهم .. بطلت صلاته.
وشرط عدم إبطالهما أن لا يقصد بهما تفهيماً وحده، وأن لا يطلق، وأن يكونا في غير نحو صدقت، المتقدم في القنوت و (بلا خطاب) لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم فيهما نحو (الله يغفر لك) ولو لميت.
وأن، يكون الدعاء بلا تعليق: كـ (اللهم اغفر لي إن شئت)، وإلا .. بطلت، بخلاف خطاب الله ورسوله ولو في غير تشهد، فلا يضر.
واستثنى في:"الأسنى": خطاب ما لا يعقل والميت والشيطان، فلا يضر على ما بينته في "الأصل".
(ولا) تبطل (بالتلفظ بقربة) بالعربية حيث لا تعليق ولا خطاب مضر، وتوقفت على التلفظ بها، وذلك (كـ) التلفظ بـ (العتق والنذر) أي: نذر التبرر لا اللجاج، وكالوصية والصدقة وسائر القرب المنجزة، وعتمد (م ر) البطلان بما عدا النذر؛ لأن المناجاة لا تتحقق إلا فيه كـ (لله علي كذا).
وفي "الإيعاب": أنها تبطل بلفظ التصدق؛ لأنه لا يحتاج فيه إليه.
وأجيب بأنه وإن لم يحصل به تمام الملك يحصل به سببه، ولا تبطل بإجابته صلى الله عليه وسلم بقول ولا فعل، ويقتصر على قدر الحاجة وإن كثر.