للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب إجابة الأبوين في نفل إن تأذيا بعدمها، وتبطل.

وتحرم في فرض وتبطل.

(ولا) تبطل (بالسكوت الطويل) ولو (بلا عذر) وإن نام ممكناً.

تنبيه: الذكر: ما تضمن الثناء على الله تعالى. والدعاء: ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن نصاً فيه نحو: (كم أحسنت إليَّ وأسأت وأنا المذنب).

ولو قال: السلام، أو الغافر، أو النعمة بقصد القرآن أو اسم الله في الأولين .. لم تبطل، أي: إن قدر تمام الجملة، وقد يشكل ما مر في شرح البسملة: أن المقدر ليس بقرآن.

وليس من الذكر: "قال الله"، بخلاف "صدق الله" فهو ذكر.

ولو قرأ الإمام: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) [الفاتحة:٥]، فقالها المأموم، أو قال: استعنا بالله .. لم تبطل إن قصد تلاوة أو دعاء.

وإنما لم تبطل بنحو (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) [الفاتحة:٥] في قنوت عمر وإن لم يقصد به نحو دعاء؛ إذ لا قرينة فيه تصرفه عن موضوعه، وثم قرينة إجابته للإمام تصرفه لذلك.

ولو قصد الثناء بـ (استعنا بالله) .. لم تبطل عند (حج)؛ لاستلزامه الثناء، كما: كم أحسنت إلىَّ.

ولو قرأ شخص: (فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا) [الأحزاب:٦٩] فقال: برئ والله .. لم يضر، لكن نظر فيه في "القلائد".

(ويسن لمن نابه شيء) في صلاته (أن يسبح) بقصد الذكر وحده، أو مع التفهيم (إن كان رجلاً، و) أن (تصفق المرأة) والخنثى ولو خاليتين عن الرجال الأجانب، والأولى (بـ) ضرب (بطن كف على ظهر أخرى) سواء اليسرى واليمنى؛ لخبر: "من نابه شيء في صلاته .. فليسبح، فإنه إذا سبح .. التفت إليه" وإنما التصفيق للنساء، فلو صفق الرجل وسبح غيره .. كان خلاف السنة.

ولو كثر التصفيق وتوالى .. أبطل عند (حج)، ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أو أطلق إن لم يكن متوالياً، فإن قصد به اللعب وحده .. بطلت ولو بواحدة.

<<  <   >  >>