وإنما بطل الفعل الكثير في غير شدة خوف ونفل سفر، و (في غير) حك؛ لأجل (جرب) وقمل ونحوهما من كل فعل ضروري بحيث لا يقدر على تركه، أمّا مع هذه الثلاثة .. فلا تبطل الصلاة بالفعل الكثير.
ومن الضروري أيضاً: الصيال عليه من آدمي أو نحو حية، فلا تبطل في الأفعال؛ لدفعه وإن كثرت، بل له ذلك في نحو قتل الحية وإن لم تصل عليه، وكما تبطل الصلاة بفعل واحد حصل به زيادة ركن فعلي تبطل أيضاً به بقصد اللعب، أو بقصد أن يفعل ثلاثة متوالية.
(أو) إن فحش كأن (وثب وثبة فاحسة) وهي التي فيها انحناء بكل البدن.
وقضيته: أن لنا وثبة غير فاحشة، فلا تبطل بها الصلاة، وهي التي لا يكون فيها ذلك، لكن قال غير واحد: أنها لا تكون إلا فاحشة.
(أو ضرب ضربة) أو رفس رفسة (مفرطة .. بطلت) صلاته؛ لمنافاة ذلك للصلاة، لكثرته أو فحشه وإشعاره بالإعراض عنها (سواء كان عامداً) في فعله ما ذكر غير زيادة الركن الفعلي، لما مر أنه لا يضر سهوه (أو ناسياً) له، أو جاهلاً بحرمته وإن عذر؛ لندرة ذلك فيها ولقطعه النظم، بخلاف القولي، ولذا فرقوا بين عمده وسهوه.
وقيل: لا يضر ذلك سهواً أو جهلاً، وعذر به؛ لقصة ذي اليدين: (أنه صلى الله عليه وسلم قام بعد أن سلم من ركعتين، ومشى إلى ناحية في المسجد).
وأجابوا بأنه يحتمل أنه كلما أخذ خطوتين .. وقف، وهذا احتمال في غاية البعد.
ولذا قال النووي في "شرح مسلم": تأويل حديث ذي اليدين صعب.
والخطوة -بفتح الخاء-: المرة، وبضمها: ما بين القدمين، وهو المراد في صلاة المسافر.
وتحصل بمجرد نقل الرجل لأمام أو غيره، فإذا نقل الثانية .. حسبت ثانية.
ويؤيده: أن حركة اليدين على التعاقب أو المعية حركتان.
وفي " الإمداد": أنّ نقل الأخرى إلى مساواة الأولى، خطوة واحده، ويؤيده: أن ذهاب اليد ورجوعها ووضعها ورفعها، حركة واحدة، والأول أصح.
والمعتمد: أن نقل الرجل لجهة العلو ثم السفل خطوة، قاله (ب ج).
(ولا يضر الفعل القليل) الذي ليس بفاحش ولا بقصد اللعب ولا شرع به في ثلاث.