ومنه: الحركة والحركتان، كخطوتين وإن اتسعتا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم فعل القليل، وأذن فيه فخلع نعليه في الصلاة، ووضعهما عن يساره، وحمل أُمامة، وغمز رجل عائشة في السجود، وأشار برد السلام، وأمر بقتل الأسودين في الصلاة.
وبدفع المار ولأن المصلي يعسر عليه السكون على هيئة واحدة في جميع الصلاة، فعفي عن القليل، لكن يكره لغير حاجة.
(ولا) يضر أيضاً (حركات خفيفات وإن كثرت) وتوالت، لكنه خلاف الأولى لغير حاجة (كتحريك الأصابع) مع قرار كفه، وقيل: ولو مع تحركها؛ لأن أكثر اليد ساكن، وكحلٍّ وعقدٍّ وإن لم يكن لغرض، وتحريك نحو جفنه ولسانه وأذنه؛ لأنها تابعة لمحالها المستقرة.
(الشرط الثاني عشر: ترك) المفطر، فتبطل مع التعمد، وعلم التحريم بوصول مفطر جوفه وإن قل ولم يؤكل. ولو كعود دخل في نحو أذنه.
وترك نحو (الأكل والشرب) أي: إيصاله عيناً لجوفه ولو سهواً أو جهلاً أو كرهاً وإن لم يفطر بذلك؛ لإشعاره بالإعراض عنها، ولأن لها هيئة تذكر بها، بخلاف الصوم.
(فإن أكل قليلاً ناسياً أو جاهلاً بتحريمه) وعذر بما مر ( .. لم تبطل) صلاته؛ لعذره.
نعم؛ تبطل بثلاث مضغات توالت ولو ناسياً أو جاهلاً، كما مر.
(الشرط الثالث عشر: أن لا يمضي ركن قولي) كالفاتحة (أو فعلي) كالاعتدال (مع الشك في التحرم) أي: في تكبيرة الإحرام، أو في النية، كأن تردد في أصل النية أو في جزء من أجزائها، أو شرط من شروطها، أو هل نوى ظهراً أو عصراً؟
(أو يطول زمن الشك) أي: التردد فيما ذكر، أو لم يعد ما قرأه مع الشك وإن لم يمض معه ركن ولا طال زمنه؛ لانقطاع نظم الصلاة بذلك، ولندرة مثل ذلك في الثانية، ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الأولى؛ إذ كان يمكنه الصبر عن القراءة حال الشك