إلى التذكر مع عدم إعادة ما قرأه مع الشك في الثالثة، فتبطل بما ذكر وإن كان جاهلاً، بخلاف من زاد ركناً ناسياً؛ إذ لا حيلة له في النسيانً.
أمَا لو تذكر قبل مضي ركن وقبل طول الزمن وأعاد ما قرأه مع الشك .. فلا بطلان؛ لكثرة عروض مثل ذلك.
قال الشرقاوي:(وطوله بأن يسع ركناً، وقصره بأن لا يسعه، كأن خطر له خاطر وزال سريعاً).
وخرج بتعبيره بـ (الشك): ما لو ظن أنه في صلاة أخرى، فتصح وإن أتمها على ذلك فرضاً كانت أو نفلاً.
ويؤخذ من ذلك أنه لو قنت قي سنة الصبح ظانّاً أنها الصبح .. لم يضر وإن طال الزمن، أو مضى ركن مع ذلك الظن.
(الشرط الرابع عشر: أن لا ينوي قطع الصلاة، أو يتردد في قطعها) حالاً أو بعد مضي ركعة -مثلاً- ولو بالخروج إلى صلاة أخرى في غير ما يأتي.
وكالتردد في قطعها: التردد في الاستمرار فيها، فتبطل في الجميع؛ لمنافاته للجزم المشروط دوامه فيها كالإيمان، ولا مؤاخذة في الوسواس القهري، وهو الذي يطرق الفكر بلا اختيار.
وخرج بـ (نية قطعها): نية الفعل المبطل، فلا تبطل بها حتى يشرع فيه؛ إذ لا ينافي ذلك النية، لا يقال: نية المبطل نية لقطعها؛ لأنا لا نسلم كون نية المبطل نية لقطعها، بل الثانية لازمة للأولى، وذلك المبطل لا ينافي الجزم بنفسه، بل يلازمه، فلم تؤثر نيته حتى يشرع فيه، بخلاف نية القطع فمنافية للنية بنفسها، فأثرت وإن لم يشرع فيه.
والحاصل: أن المنافي للنية، كالتعليق والتردد ونية القطع، يضر حالاً، ومنافي الصلاة إنما يضر عند وجوده، وأن نية القطع والتردد تبطل الإيمان والصلاة اتفاقاً، ولا تبطل النسك اتفاقاً، ولا الصوم والاعتكاف وما مضى من الوضوء على الأصح، ويحتاج الباقي منه لنية جديدة.
والفرق: أن الصلاة أضيق باباً، ومثلها الإيمان بل أولى.
(الشرط الخامس عشر: عدم تعليق قطعها بشيء) ولو محالاً عادياً -كصعود السماء-