نعم؛ نقل السلام عمداً مبطل، وكذا تكبيرة الإحرام بأن كبر أثناء صلاته بقصد الإحرام؛ لتضمنه إبطال الصلاة.
تنبيه: ما مر من الأفعال المنهي عنها أربعة أقسام: قسم يبطل عمده وسهوه وجهله، كالكلام الكثير، وقسم يبطل عمده وجهله دون سهوه، كزيادة ركن فعلي، وقسم يبطل عمده دون سهوه وجهله، كالتنحنح ونحوه من المبطل الخفي، وقسم لا يبطل مطلقاً، كالحركتين.
(ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وقعوده أو أحدهما (فذكره بعد انتصابه) أي: وصوله لحد يجزئ في القيام بأن لا يكون أقرب إلى أقل الركوع ( .. لم يعد) إليه؛ لحرمته حينئذٍ، لأخبار صحيحة فيه، ولتلبسه بفرض وهو القيام، أو بدله، كأن شرع من يصلي قاعداً في القراءة.
(فإن عاد عالماً بتحريمه عامداً .. بطلت) صلاته؛ لزيادته فعلاً يخل بهيئتها بلا عذر، بخلاف قطع القولي لنفل كالفاتحة للتعوذ، فغير محرم وإن كره، وبخلاف زيادة فعل لا يخل بهيئتها كجلوس قبل السجود، وبخلاف زيادته لعذر كما يأتي.
(أو) عاد (ناسياً) للصلاة، أو حرمة عوده، واستشكل عوده للتشهد مع نسيانه الصلاة، وأجيب بأن المراد عوده لمحله.
(أو جاهلاً) بتحريم العود ولو مخالطاً لنا؛ لخفائه ( .. فلا) تبطل صلاته؛ لعذره فيهما، ولخبر:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" في الأول، يلزمه القيام فوراً عند تذكره وعلمه (ويسجد للسهو)؛ لأنه يبطل عمده.
أما المأموم فإذا انتصب إمامه ولو بعد جلوسه للاستراحة، فتخلف عامداً عالماً -زيادة على قدر أقل جلسة الاستراحة عند (م ر) وعلى أكثرها عند (حج) - ولم ينو المفارقة .. بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد.
ولو قام الإمام عنه ثم عاد .. لم تجز موافقته -لأنه إما عامد وصلاته باطلة، أو ساه وهو لا تجوز موافقته- بل يقوم المأموم إن لم يكن قد قام فوراً، وينتظره قائماً؛ حملاً لعوده