للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على السهو أو الجهل، أو يفارقه وهي هنا، وفيما إذا قام الإمام لخامسة أولى؛ للخلاف في جواز انتظاره حينئذٍ.

ولو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أو رابعة؟ وجب قيامه فوراً؛ إذ المشكوك كالمعدوم، وينتظره قائماً أو يفارقه وهو أولى، وقيل تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة.

ولو انتصب المأموم وجلس إمامه للتشهد فإن كان ناسياً لم يعتد بفعله (ويجب) عليه (العود لمتابعة إمامه) إن لم ينو المفارقة وتذكر قبل قيام الإمام، وإلا لم يجب.

وحيث وجب ولم يعد .. بطلت صلاته إن علم وتعمد، أو عامداً سن له العود، كما إذا ركع قبل إمامه عمداً؛ لأن له قصداً صحيحاً بانتقاله من واجب لواجب .. فاعتد بفعله وخير بينهما، بخلاف الساهي لوقوع فعله بلا روية، فكأنه لم يفعل شيئاً فتلزمه المتابعة، كما لو لم يقم ليعظم أجره، والعامد كالمفوت على نفسه تلك الفضيلة فلم يلزمه لعود.

وإنما خير من ركع سهواً وإمامه قائم، أو سجد الثاني سهواً وإمامه جالس؛ لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما .. فلا عذر له فندب له العود، كذا في "التحفة".

(وإن تذكر) غير المأموم ترك التشهد الأول (قبل انتصابه) بمعناه السابق ( .. عاد) له ندباً وإن خشي تشويش المأمومين كما في "الإيعاب" لأنه لم يتلبس بفرض، ويسجد للسهو إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود؛ لأن ذلك يبطل مع تعمده وعِلمِ تحريمه، بخلاف ما إذا كان أقرب إلى القعود، أو سواء لعدم بطلان تعمده بقيده الآتي.

وفي: "المجموع" أنه لا يسجد لذلك مطلقاً، وعلى الأول فالسجود للنهوض مع العود، أما المأموم فمر آنفاً أنه يعود لمتابعة إمامه وجوباً أو ندباً.

(ولو تركه) أي: ترك غير المأموم التشهد الأول (عامداً) هذا قسيم قوله أولاً: (ولو نسي التشهد ... إلخ) (فعاد) له عامداً عالماً ( .. بطلت) صلاته بتعمده ذلك (إن كان) وقتَ العود (إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ لزيادته ما غير نظمها، بخلاف ما لو عاد وهو إلى القعود أقرب، أوعلى السواء.

وفي "المجموع": (ويحل هذا التفصيل إن قصد بالنهوض ترك التشهد، ثم بدا له

<<  <   >  >>