اما لو زاد هذا النهوض عمداً لا لمعنى .. فتبطل صلاته؛ لا خلاله بنظمها بمجرد خروجه عن اسم القعود) اهـ بل قال (سم): تبطل بمجرد الشروع في النهوض؛ إذ الشروع في المبطل مبطل) اهـ
وقد يقال: المبطل الخروج عن اسم القعود لا ما قبله من النهوض والقنوت كالتشهد فيما مر (و) منه أنه (لو نسي) غير المأموم (القنوت فذكره بعد وضع جبهته) للسجود ( .. لم يرجع) بل إن عاد بعد وضع الأعضاء السبعة بشروطها عامداً عالماً .. بطلت صلاته لتلبسه بفرض ثم قطعهِ لسنة.
أو بعد وضع الجبهة وقبل وضع بقية الأعضاء .. كره للخلاف في البطلان بذلك حينئذٍ (أو قبله) أي: قبل وضع الجبهة وإن وضع غيرها ( .. عاد) ندباً؛ لعدم تلبسه بفرض (ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع)؛ لزيادته ما يبطل عمدُه، فان لم يبلغه .. لم يسجد وياتي هنا نظير ما مر في التشهد عن "المجموع" في الهوي بقصد ترك القنوت، وبلا معنى، وما يترتب على كلًّ، وكذا الجاهل والناسي يأتي فيهما ما مر ثمّ، ويجري في المأموم هنا جميع ما مر ثمَّ.
نعم؛ للمأموم هنا التخلف للقنوت ما لم يسبق بركنين فعليين؛ لأنه لم يحدث فعلاً لم يفعله الإمام بل أدام ما كان فيه، نظير ما إذا جلس الإمام للاستراحة على ما فيه، بل وإن لم نقل بذلك؛ لأن استواءهما في الاعتدال أصلي وفي جلسة الاستراحة عارض.
قال الكردي: (واعتمد في "التحفة" في مسألة القنوت لزوم العود إليه مطلقاً؛ أي: وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود، فإن علم أو تذكر وهو في الاعتدال أو السجود الأول .. عاد للاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى .. وافقة وأتى بركعة بعد سلام إمامه.
وفرق بين القنوت والتشهد بأن فحش المخالفة من القنوت إلى السجود أكثر منه من التشهد إلى القيام.